ومقتضى الآية جواز النفر في الأوّل أيّ وقت شاء لإطلاق التعجيل في اليومين وهو يحصل في اليوم الثاني قبل الزّوال وبعده ، لكن أصحابنا أوجبوا كونه بعد الزّوال وقبل الغروب ، فلا يجوز عندهم النّفر الأوّل في اليوم الثاني قبل الزّوال للأخبار الدالّة عليه كصحيحه معاوية بن عمّار (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس ، وإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق وهو النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت ، قبل الزّوال أو بعده الحديث.
وصحيحة أبي أيّوب (٢) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنّا نريد أن نتعجّل السير وكانت
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٣٠٧ باب النفر من منى الأول الحديث ٣ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٤٨ وفي التهذيب ج ٥ ص ٢٧١ الرقم ٩٢٦ رواه عن الكليني وللحديث في الكتابين ذيل لم يذكره المصنف وفي الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٠ الرقم ١٠٧٣ والفقيه ج ٢ ص ٢٨٧ الرقم ١٤١٤ نقل الحديث الى ما حكاه المصنف وفي الفقيه بعده وهو بالرقم ١٤١٥ في النسخة المطبوعة بالنجف :
وسمعته يقول في قول الله عزوجل (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) فقال اتقى الصيد حتى ينفر أهل المني في النفر الأخير.
وروى حديث الفقيه في المنتقى ج ٢ ص ٥٨٩ وحديث الكليني والشيخ في ص ٥٩٦ والظاهر أن مراد المصنف هنا حديث الشيخ والقرائن تدل عليه فهو اعتراف منه بصحة ما في سنده إبراهيم بن هاشم كما اخترناه ونبهنا عليه مرارا ، وصرح العلامة بحديث الشيخ وحكم بصحته في المنتهى ج ٢ ص ٧٧٦ والمختلف الجزء الثاني ص ١٤٢ وكذا حكم بصحة الحديث من غير عزو في التذكرة ج ١ ص ٣٩٦ ثم الحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٨٦ والوسائل الباب ٩ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢ ص ٣٧٢ ج ٢ ط الأميري.
(٢) الكافي ج ١ ص ٣٠٧ باب النفر من منى الحديث ١ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٤٨ وفي التهذيب ج ٥ ص ٢٧١ الرقم ٩٢٧ والاستبصار ج ٢ ص ٣٠٠ الرقم ١٠٧٤ وللحديث ذيل لم يذكره المصنف ولم يروه في الاستبصار وهو :
فان الله عزوجل يقول (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ـ