وقد يستدلّ له بما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح (١) قال ينبغي لمن تعجّل في يومين أن يمسك عن الصّيد حتّى ينقضي اليوم الثّالث ، ولا دلالة لها على ذلك بوجه نعم فيها دلالة على أنّ الصّيد الّذي حرّم بسبب الإحرام إنّما يرتفع تحريمه عن الّذي نفر في الأوّل بانقضاء اليوم الثالث من أيّام التّشريق ، وإن أحلّ من جميع المحرّمات غيره وإلى هذا يذهب ابن الجنيد وفي الأخبار دلالة عليه أيضا :
روى الشيخ عن (٢) معاوية بن عمّار : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من نفر في النفر الأوّل متى يحلّ له الصّيد قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ، وروى حمّاد بن عثمان (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من أراد النفر في النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصّيد حتّى ينفر النّاس الحديث.
وحمل أمثال هذه الرّوايات على الصّيد الحرميّ بعيد عن ظاهرها ، وإنما ظاهرها الصّيد الإحرامي ، وقد أوضحنا ذلك في شرح الدّروس ، وحيث حكمنا بأنّ المتّقى للصّيد والنساء يجوز له النفر في الأوّل ، فالمراد به من اتّقى منهما مطلقا أي عمدا وسهوا وجهلا كما هو الظاهر من اتّقائهما ، لترتّب الكفّارة على ذلك في الصّيد هذا.
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٨٩ الرقم ١٤٢٤ وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٨٨ والوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى الحديث ٥ ص ٣٧٣ ج ٢ ط الأميري.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٩١ الرقم ١٧٥٩ وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٨٧ والوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى الحديث ٣ ص ٣٧٣ ج ٢ ط الأميري.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٤٩٠ الرقم ١٧٥٨ وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٨٧ والوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى الحديث ٣ ص ٣٧٣ ج ٢ ط الأميري.
والحديث كذلك :
محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبى عبد الله عليهالسلام قال إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله تعالى (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ). (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) ، قال اتقى الصيد.