في الوضوء بل أنكروا على من غسلها (١) ، وروايات أهل البيت الّذين هم مهبط الوحي ومعدن التنزيل متواترة بالمسح (٢) وهم أعرف بشريعة جدّهم من الأجانب ، وليس وجود التحديد في المغسول دليلا كما قال بل هو في الدلالة على ما نذهب إليه أقرب بحصول التعادل بين المغسولين والممسوحين في كون الأوّل منهما غير محدود ، والثاني محدودا ، وبذلك يحصل تناسب المتعاطفين. هذا ، وقد اضطرب الغاسلون في توجيه قراءة الجرّ فقال بعضهم : إنّ الأرجل فيها معطوفة على الوجوه المغسولة لكنّها جرّت بالجوار قالوا : ونظيره كثير في القرآن والشعر كقوله تعالى (عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ) بالجرّ
__________________
ـ الطبعة تحقيق محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر عن جابر عن أبى جعفر قال : امسح على رأسك وقدميك ، وعن الشعبي نزل جبريل بالمسح ألا ترى التيمم يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا ، وعن عامر نزل جبريل بالمسح. ثم قال ابن جرير الصواب عندنا إن الله تعالى أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب ، في التيمم وإذا فعل ذلك المتوضي فهو ماسح غاسل لان غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقامها عليهما ، وبذلك كله يظهر لك أن قول ابن كثير في تفسيره ج ٢ ص ٢٦ ، ومن أوجب من الشيعة مسحهما فقد ضل وأضل جرءة لا تغفر وعثرة لا تقال انتهى ما في تذييل الحدائق.
قلت : والعجب أن ابن كثير نفسه نقل في ص ٢٥ حكم المسح عن ابن عمرو علقمة وأبى جعفر محمد بن على والحسن والحسين وجابر بن زيد ومجاهد وعن ابن عباس وأنس وعامرى وعكرمة والشعبي وابن جرير وإن حمل مرادهم على الغسل الخفيف إلا أنه حمل على مالا يرضى صاحبه. ولا يتأتى ما روى عنهم وإنكارهم الغسل والاستدلال بآية التيمم ، وأنه فيه يمسح ما كان غسلا ، ويلغى ما كان مسحا ، والتعبير بأن الوضوء غسلتان ومسحتان ، وغير ذلك مما حكاه نفسه.
(١) كما عرفت من ابن عباس وأنس ، وقد حكى ابن كثير الذي ينسب الشيعة في هذا الحكم إلى الضلال والإضلال في ص ٢٦ ج ٢ إنكار عدة على من غسلها في ص ٢٥ كما سمعت.
(٢) انظر الوسائل الباب ١٥ و ٢٥ وغيرهما من أبواب الوضوء ، وسائر الكتب الموسوعة الحديثية والفقهية والتفسيرية ، وفي الانتصار أنها أكثر من عدد الرمل والحصى.