احتجّا عليه أيضا برواية عمّار عن الصادق عليهالسلام : ليس له أن يدعه متعمّدا (١) وبرواية وهب عنه عليهالسلام من ترك القنوت رغبة عنه (٢) فلا صلاة له ، وفي سندهما كلام (٣) فلا يصلحان لمعارضة ما تقدّم وحملهما على الاستحباب طريق الجمع مع أنّ
__________________
ـ ذراعيه على الأرض فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتي الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال : يا حماد هكذا صل.
قال في الحدائق ص ٤ ج ٨ بعد نقل الحديث : الظاهر أن إنكار الصادق عليهالسلام على حماد في صلوته وتعليمه إنما هو بالنسبة إلى سنن الصلاة وآدابها لا بالنسبة إلى واجباتها وإلا لأمره بقضاء ما مضى من صلواته على أن مثل حماد ـ رضوان الله عليه ـ أجل قدرا من أن يجهل الواجب عليه.
(١) رواه في التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الرقم ١٢٨٥ وما نقله المصنف ذيل الحديث وتراه في جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ٤٣٨ الرقم ٤٠٥٩ وفي الوسائل الباب ١٥ من أبواب القنوت الحديث ٣ ص ٣٨٣ ج ١ ط أمير بهادر.
(٢) رواه في الكافي باب القنوت في الفريضة وهو في المرآة ج ٣ ص ١٣٤ الحديث ٦ ووصفه بالصحة وفيه ، وقد يتوهم أنه يدل على الوجوب ، ودلالته على الاستحباب أظهر كما لا يخفى ورواه في التهذيب ج ٢ ص ٨٩ الرقم ٣٣٣ والاستبصار ج ١ ص ٣٣٩ الرقم ١٢٧٦ ولفظ الشيخ القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ، وهو في الوسائل الباب ٢ من أبواب القنوت الحديث ٢ وج ١٢ من الباب ١ ص ٣٨٠ ج ١ ط أمير بهادر ، وفي جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ٣٤٤ الرقم ٣٢٢٦ و ٣٢٢٧ وفي الوافي الجزء الخامس ص ١١٢.
(٣) أقول أما عمار فهو فطحي كما قد عرفت قبل ذلك أيضا وأما حديث وهب فلا أرى في سنده بكلا طريقيه (طريق الشيخ والكليني) إشكالا ، ولذا وصف في المرآة حديث الكافي بالصحة نعم في تأديتهما للإسناد قصور ، ولذا ترى نظم إسناد حديث الشيخ في الوسائل والجامع والوافي هكذا : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أذينة عن وهب ، وأنت خبير بأن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروى عن ابن أذينة بلا واسطة مضافا إلى أنه ذكر وهب مطلقا لم يذكره كما في الكافي وهب بن عبدربه وأنت إذا راجعت التهذيب والاستبصار تقدر على إرجاع ضمير عنه إلى على بن ـ