.................................................................................................
______________________________________________________
ما ذكره قبل ذلك ...» صريح في ذلك أيضا. وكذا جملة أدلّتهم للنفي كما لا يخفى.
ثمّ إنّه يظهر من الأمين الأسترآبادي أيضا خروج استصحاب عدم النسخ ـ الذي هو من قبيل استصحاب الأحكام الكلّية ـ من محلّ النزاع ، بل كونه من ضروريّات الدين. وهو أيضا لا يخلو من منع ، لأنّ أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآله وإن كانوا مجمعين على البناء على عدم النسخ عند الشكّ فيه ، إلّا أنّه لم يظهر منهم كون ذلك من جهة استصحاب بقاء الحكم وعدم نسخه ، لأنّ العمل من حيث كونه من قبيل الأفعال لا ظهور له في الجهة التي وقع عليها ، ومن هنا كان الإجماع العملي الذي يسمّى بالإجماع التقييدي غير معتبر ما لم تعلم جهة العمل التي وقع عليها.
وحينئذ نقول : إنّ الحكم الكلّي الذي احتمل نسخه إمّا أن يكون عليه دليل لفظي مبيّن أو لا. وعلى الأوّل : إمّا أن يكون للدليل الدالّ عليه عموم زماني يدلّ على بقائه إلى الأبد أو لا.
وعلى الأوّل ، لا إشكال في أنّ البناء على عدم النسخ عند احتماله لأجل العمل بظاهر العموم ما لم تظهر قرينة التخصيص ، والعمل بأصالة عدم القرينة لا يتعيّن أن يكون لأجل الاستصحاب ، كما نبّهنا عليه عند شرح قول المصنّف رحمهالله : «نعم قد يتحقّق في بعض الموارد ...».
وعلى الثاني ، إمّا أن نقول بإفادة الخطاب لعموم الأزمان بحسب إطلاق الأحوال أو لا. ولا إشكال على الأوّل أيضا. وأمّا الثاني ، فهو في حكم القسم الثالث ، أعني : ما ثبت بدليل لبّي أو لفظي مجمل من حيث إفادة ثبوت الحكم إلى الأبد. والبناء على عدم النسخ حينئذ يحتمل أن يكون إمّا لاستقرار طريقة الشارع على إرادة دوام الحكم ما دامت الشريعة باقية ، نظرا إلى حصول العلم العادي بعدم النسخ عند عدم وصول البيان منه ، لقضاء العادة بوصوله لو كان لأجل عدم وجود