.................................................................................................
______________________________________________________
أحدها : رواية
مسعدة المتقدّمة ، لعموم قوله عليهالسلام فيها : «كلّ شيء لك حلال» بل هي بقرينة ما ذكر فيها من
الأمثلة صريحة في ذلك.
وثانيها : عموم
قوله عليهالسلام في موثّقة يونس المتقدّمة : «من استولى على شيء منه فهو له».
وثالثها : صحيحة
جميل بن صالح ، وفيها : «رجل وجد في بيته دينارا. قال : يدخل منزله غيره قلت نعم
كثيرا قال هذه لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال فيدخل أحد يده في صندوقه
غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا. قال : فهو له».
هذا ، ويرد على
الأوّل أوّلا : منع دلالة رواية مسعدة على اعتبار اليد ، كما أشرنا إليه آنفا.
وثانيا : أنّ ما ذكر فيها من الأمثلة لا دلالة فيها على عروض الشكّ لذي اليد من
حيث كون ما في يده ملكا له ، بل ظاهرها حصول الشكّ له في تملّك المالك الأوّل الذي
انتقل ما في يده منه إليه. بل من جملة الأمثلة المذكورة ما لا دخل لليد فيها ،
كالمرأة تحتك لعلّها أختك أو رضيعتك ، لأنّ الحكم بالزوجيّة فيه لأجل أصالة عدم
كونها أختا أو رضيعة لا لليد. بل الظاهر بقرينة قوله : «والأشياء كلّها على هذا»
بيان جواز العمل بالاصول والقواعد في الأشياء بحسب الموارد ما لم يثبت خلافها ،
كما يشهد به اختلاف الأمثلة في ذلك. ولعلّ الحكم بكون الثوب للبائع الذي اشتراه
منه لأجل كونه متاعا من سوق المسلمين ، وفي مثال المرأة للاستصحاب ، وفي غيرهما
لليد ونحوها.
وبالجملة ، إنّه
لم يظهر ورود الرواية لبيان قاعدة اليد. ومع التسليم لم يظهر كون ذي اليد في
الأمثلة المذكورة شاكّا في تملّك نفسه ابتداء ، إن لم نقل بظهورها في خلافه على ما
عرفت.
وعلى الثاني : أنّ
الظاهر أنّ المراد منه بيان أنّه إذ استولى الرجل في حياته على شيء ، وكذا المرأة
في حياتها على شيء ، أو هما في حياتهما على شيء ، فإذا شكّ