بقائها على القابلية المذكورة ، فيتفرّع على ذلك عدم وجوب استئنافها أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة وما يلحقها من الأجزاء الباقية ، فيتفرّع عليه بقاء الأمر بالإتمام. وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والإبرام (٢٤٩٥) ، إلّا أنّ الأظهر بحسب المسامحة العرفيّة في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام.
______________________________________________________
الماهيّة ، ولذا كان عدمها بمنزلة الشرائط ، بل يعدّ منها مسامحة أو غفلة. والقاطع ما كان قاطعا للهيئة الاتصاليّة ، ومانعا من تأثير الجزء الصوري دون الماهيّة من حيث هي. وأمّا تمييز مصاديقهما الخارجة فهو موكول على نظر الفقيه وملاحظة الأدلّة.
٢٤٩٥. قد تقدّم الكلام في النقض والإبرام ، وكيفيّة تصحيح الاستصحاب بحسب العرف ، في مسألة البراءة في مقام بيان زيادة الجزء ، ولكن نزيد هنا ونقول تقريبا إلى فهم المبتدئ وتوفيرا لحظّ المنتهى : إنّ ما يمكن استصحابه هنا امور :
أحدها : بقاء الأجزاء السابقة على قابليّة اللحوق. وأثر استصحابه عدم وجوب استئنافها.
وثانيها : الاتّصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة واللاحقة. وأثر استصحابه أيضا بقاء الأمر بالإتمام.
وثالثها : عدم قاطعيّة الموجود. وأثر استصحابه بقاء الاتّصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة واللاحقة.
أمّا الأوّل ، فيرد عليه : أنّ عدم وجوب الاستئناف ليس من آثار قابليّة الأجزاء السابقة للاتّصال ، بل من آثار صحّة تمام العمل. ومع التسليم فلا أقلّ من كونه من آثار فعليّة الاتّصال لا قابليّته. ومع التسليم فهو أثر عقلي لا شرعيّ ، فاستصحاب القابليّة لإثبات عدم وجوب الاستئناف لا يتمّ إلّا على القول بالاصول المثبتة.
وأمّا الثاني ، فيرد عليه : أنّه إن اريد به الاتّصال الموجود بين الأجزاء السابقة