الغليان ، فهناك لازم وملزوم وملازمة.
أمّا الملازمة وبعبارة اخرى : سببية الغليان لتحريم ماء العصير ، فهي متحقّقة بالفعل من دون تعليق. وأمّا اللازم وهي الحرمة ، فله وجود مقيّد بكونه على تقدير الملزوم ، وهذا الوجود التقديريّ أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه ، وحينئذ فإذا شككنا في أنّ وصف العنبيّة له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه ، فلا أثر (٢٤٢٣) للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا ، فأيّ
______________________________________________________
وثانيهما : مع التسليم أنّ الملازمة بين الحرمة والغليان ـ وكذا بين غيرهما في سائر موارد الاستصحاب التعليقيّة ـ موجودة فعلا في الزمان السابق ، فتستصحب إلى زمان الشكّ ، فيحكم بالحرمة الفعليّة على تقدير تحقّق الغليان.
فإن قلت : إنّ ترتّب اللازم على بقاء الملازمة على تقدير وجود الشرط ـ وهو الغليان ـ عقلي ، فلا يثبت بالاستصحاب.
قلت : هذا إنّما يتمّ على تقدير كون الملازمة عقليّة لا شرعيّة ، وإلّا فلا غرو في ترتيب اللازم على ملزومه الثابت بالأصل ، وإن كان ترتّبه عليه عقليّا ، ولذا يحكم بجواز الدخول في الصلاة باستصحاب (*) بعد ثبوت الطهارة ، وإن كان جواز الدخول بعد ثبوت الطهارة عقليّا.
نعم ، يرد عليه : أنّ ملازمة العصير على تقدير الغليان للحرمة عبارة عن حكم الشارع بالحرمة على تقدير الغليان ، وإلّا فنفس الملازمة أمر اعتباري منتزع عن حكم الشارع بالحرمة على تقدير الغليان ، سيّما على مذهب المصنّف رحمهالله من كون الأحكام الوضعيّة مطلقا اعتباريّة ، ولا معنى لاستصحاب الأمر الاعتباري ، وحينئذ ينحصر الأمر في استصحاب نفس الحرمة ، فيرجع الأمر بالاخرة إلى الجواب الأوّل.
٢٤٢٣. تفريع على ثبوت مدخليّة الوصف وتأثيره.
__________________
(*) كذا في الطبعة الحجريّة ، ولعلّه تصحيف : باستصحابه.