الصفحه ٣٦١ : المتقدّمة في أدلّة الاستصحاب : " اليقين لا يدخله الشكّ ، صم
للرّؤية وأفطر للرّؤية" ، إلّا أنّ جواز الإفطار
الصفحه ١٦٣ :
وأمّا قوله عليهالسلام
: " اليقين لا يدخله الشكّ" (٢١٧٤) فتفرّع الإفطار للرؤية عليه من جهة
الصفحه ١٢٠ : الشرط تنبيها على اعتبار تعلّق الرؤية بنجاسة
يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الرؤية ، في مقابل احتمال
الصفحه ١٤٦ : الذي يشكّ فيه من رمضان ، هل
يصام أم لا؟ فكتبت عليهالسلام
: اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية وافطر
الصفحه ٢٢٣ : الدخول
في الفريضة قبل رؤية الدم ، إلّا أنّ فقد الشرط ـ وهو دخول الوقت ـ قد منع من ثبوت
هذا الحكم لها قبل
الصفحه ٦٦ : الثاني وقد زال الرؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع
فقد الرؤية». إلى أن قال : «بمثل ذلك نجيب من قال : فيجب أن
الصفحه ١٠٨ : الرؤية في حال الركوب لا أصل الرؤية. وكذا العموم المستفاد
من لفظ «كلّ» في مثل قوله تعالى : (وَاللهُ لا
الصفحه ١٢٨ : السؤال رؤية
النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها ، فالمراد : أنّه ليس ينبغي أن تنقض
يقين الطهارة
الصفحه ١٦١ :
: " اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية" ، فإنّ مورده
استصحاب بقاء رمضان ، والشكّ فيه ليس شكّا في
الصفحه ١٧٦ : الحال الأولى ، وصار كونه في
الدار في الثاني وقد زالت الرؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرؤية» انتهى
الصفحه ٢٠٦ :
بدليل متجدّد ، ولا يجوز استصحاب الحال الاولى وقد صار كونه في الدار في الزمان
الثاني وقد زالت الرؤية
الصفحه ٥٢٠ : عليهالسلام
: " صم للرؤية وأفطر للرؤية" على قوله عليهالسلام
: " اليقين لا يدخله الشك".
الثالث : أنّ الظنّ
الصفحه ١٢٢ : حين الرؤية. والثانية : قوله عليهالسلام : «وإن لم تشكّ ثمّ رأيته ...». وتقريب دلالتها واضح.
ويرد
الصفحه ١٤٧ :
______________________________________________________
فالمقصود الأصلي
بالبيان هو قوله عليهالسلام «وأفطر للرؤية»
دون الفقرة المذكورة.
لا يقال : لا يمكن
حمل هذه
الصفحه ٢٦٢ : ـ كحرمة
الوطء للحائض المردّدة بين اختصاصها (٢٢٦٨) بأيّام رؤية الدم فيرتفع بعد النقاء
وشمولها لزمان بقا