.................................................................................................
______________________________________________________
ولكنّك خبير بأنّه يشترط في جريان الاستصحاب كون القضيّة المشكوكة عين المتيقّنة حتّى يصدق معه الشكّ في البقاء ، والمتيقّن هنا وجود الكلّي بوجود الفرد المتيقّن الارتفاع ، والمشكوك وجوده بوجود الفرد المحتمل الوجود مع الفرد المتيقّن الارتفاع ، فيختلف موضوع القضيّتين ، فينتفى شرط جريان الاستصحاب.
ومن هنا يظهر أنّ الأقوى هو الوجه الثاني. اللهمّ إلّا أن يبنى على المسامحة في عدّ موضوع القضيّتين واحدا في نظر أهل العرف ، ولكنّ الظاهر أنّ مبنى الوجوه المذكورة على المداقّة دون المسامحة.
وربّما يذكر من مفاسد التفصيل المذكور أنّه يتفرّع عليه امور لا يلتزم بها أحد :
منها : أنّه لو تيقّن بالحدث الأصغر ، واحتمل مقارنته في الوجود بالحدث الأكبر ، فإذا توضّأ وشكّ في ارتفاع الحدث يلزمه استصحاب الحدث المطلق.
وفيه : أنّه لا أثر للحدث الأصغر مع وجود الأكبر ، فمع احتمال مقارنة وجود الأصغر بالأكبر ، يئول الأمر إلى القطع بتحقّق حدث تترتّب عليه أحكامه مع الشكّ في أنّه الأصغر أو الأكبر ، لأنّه مع عدم حدوث الأكبر تترتّب عليه أحكام الأصغر ، ومع حدوثه تترتّب عليه أحكام الأكبر خاصّة ، فيدخل الفرض في القسم الثاني دون الثالث.
ومنها : أنّه لو تيقّن باشتغال ذمّته بمقدار من الدين ، واحتمل اشتغال ذمّته أيضا بمقدار آخر منه حين اشتغالها بالأوّل ، فإذا أدّى المتيقّن يلزمه استصحاب اشتغال ذمّته بمطلق الدين. وكذا إذا تيقّن باشتغال ذمّته بصلاة ، واحتمل اشتغالها باخرى حين اشتغالها بها ، فإذا أتى بما تيقّن باشتغال ذمّته به يحصل الشكّ في الفراغ ، وهكذا.
وفيه : أنّ المقصود من استصحاب القدر المشترك هنا وجوب الإتيان بالفرد
![فرائد الأصول [ ج ٥ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4230_faraed-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
