النجس ـ بالاستصحاب ،
ثمّ ردّه بأنّ استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل ، والإجماع إنّما دلّ على النجاسة
قبل الممازجة. ثمّ قال :
لا يقال : قول أبي جعفر عليهالسلام
في صحيحة زرارة : " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا ، ولكن تنقضه
بيقين آخر" يدلّ على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع. لأنّا نقول :
التحقيق أنّ الحكم الشرعيّ الذي تعلّق به اليقين إمّا أن يكون مستمرّا ، بمعنى أنّ
له دليلا دالّا على الاستمرار بظاهره ، أم لا ، وعلى الأوّل فالشكّ في رفعه يكون
على أقسام.
ثمّ ذكر الشكّ في وجود الرافع ، والشكّ
في رافعية الشيء من جهة إجمال معنى ذلك الشيء ، والشكّ في كون الشيء مصداقا للرافع
المبيّن مفهوما ، والشكّ في كون الشيء رافعا مستقلا.
______________________________________________________
الشكّ في الرافع
أمران :
أحدهما : أنّ ظاهر
قوله عليهالسلام «لا تنقض اليقين
بالشكّ» تأخّر الشكّ عن اليقين ، بقرينة عطف الشكّ بالفاء في غير واحد من الأخبار
، مثل قوله عليهالسلام : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت». وقوله : «من كان
على يقين فشكّ» وقوله عليهالسلام : «من كان على يقين فأصابه شكّ». وهو فيما عدا الشكّ في
وجود الرافع مقدّم عليه ، كما يظهر من كلامه المحكيّ في المتن.
وثانيهما : كون
الشكّ علّة تامّة أو جزء أخير منها للنقض ، قضيّة لباء السببيّة. والنقض فيما عدا
الشكّ في وجود الرافع مستند إلى اليقين بوجود ما يشكّ في رافعيّته ، لا إلى الشكّ
، لتقدّمه عليه كما عرفت. وعلى اعتباره في الشكّ في وجود الرافع ظاهر الأخبار ،
لكون النقض فيه مستندا إلى الشكّ ، لا إلى اليقين بوجود ما يشكّ في رافعيّته ،
لفرض عدم اليقين به.
ثمّ إنّ صاحب
الفصول قد ذكر أمثلة أقسام الشكّ في الرافع قائلا : «ثمّ اعلم أنّ الحكم الشرعيّ
الذي لا دليل على بقائه في خصوص مورد ، إمّا أن تثبت رافعيّة عنوان شيء له ويشكّ
في حصوله ، كالشكّ في النوم بعد فعل الطهارة ، أو تثبت