الصفحه ٥٤٠ : قلت : إنّ
الوجه في عدم اعتبار العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس منحصرا في ذلك ،
بل له وجه آخر
الصفحه ٨٥ : بوجوب فعل أو حرمته مع عدم العلم بمناط حكم الشرع ، يحتمل
أن يكون مناط حكم الشرع ـ مضافا إلى مناط حكم
الصفحه ٢٨١ : علم أو ظنّ بوجود المدلول في الآن الثاني ... إلى
آخر ما ذكره". ففيه : أنّه إذا علم (٢٣٠٣) لدليل أو ظنّ
الصفحه ٣٤٦ : كالمستمرّ الواحد ، مثل ما لو علم
السواد (٢٣٧٧) الشديد في محلّ وشكّ في تبدّله بالبياض أو بسواد أضعف من الأوّل
الصفحه ٣٦٣ : ء
المخلوق الساعة المشكوك الكرّية والقلّة ، فالحقّ عدم جريان استصحاب شيء من
الكرّية والقلّة فيه ، لعدم العلم
الصفحه ٤٥٨ :
وهذا إنّما يصحّ بناء على الأصل المثبت
، وقد استظهرنا سابقا أنّه متّفق عليه في الاصول اللفظيّة
الصفحه ٥١٦ : رجحان في الأخذ بها ، وذلك لأنّ العلم بمرادات المتكلّمين لمّا كان منسدّا
غالبا ، وكانت ظواهر الألفاظ
الصفحه ٥٢٩ : لا يبقى
العلم ببقاء الموضوع الذي هو شرط جريان الاستصحاب.
بل التحقيق أنّ
مرجع الشكّ في جميع الأحكام
الصفحه ٥٥٢ : حكي عن بعضهم ، لأنّ استصحاب الحكم مع القطع ببقاء
الموضوع لا معنى له ، لكون العلم بالموضوع الواقعي
الصفحه ١٥ :
من الأدلّة ، وليس
الدليل إلّا ما أفاد العلم أو الظنّ بالحكم ، والمفيد للظنّ بوجود الحكم في الآن
الصفحه ٤٣ : عدم العلم (٢٠٣٨)
بزوال الحالة السابقة. وأمّا على القول بكونه من باب (٢٠٣٩) الظنّ ، فالمعهود من
طريقة
الصفحه ١٢٤ : بالشكّ غير ناهض لإثبات الحرمة أيضا ، لوروده في
مقام توهّم الحظر ، لكون حرمة العمل بغير العلم إمّا لأجل
الصفحه ١٧٠ : للحكم أو للعلم به أعني الدليل ، أو المقتضي بالمعنى الأخص (٢١٨٠).
وعلى التقدير الأوّل ، فلا بدّ من أن
الصفحه ١٧٨ : : إنّ مال المفقود في حكم
ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته استصحابا للحال السابق ، مع ما ورد من الأخبار
الصفحه ٣٥٢ : (*)
بالشكّ في استناد موته إلى المعلّم ، إلى غير ذلك ممّا اشترط فيه العلم باستناد
القتل إلى الرمي ، والنهي عن