فلا ينفعه تتبّع الموجودات الخارجيّة ، مثل بياض ثوبه وطهارته وحياة زيد وقعوده وعدم ولادة الحمل الفلاني ونحو ذلك. نعم ، لو لوحظ صنف هذا المتطهّر في وقت الصبح المتّحد أو المتقارب فيما له مدخل (٢١٩٤) في بقاء الطهارة ، ووجد الأغلب متطهّرا في هذا الزمان ، حصل الظنّ ببقاء طهارته.
وبالجملة ، فما ذكره من ملاحظة أغلب الصنف فحصول الظنّ به حقّ ، إلّا أنّ البناء على هذا في الاستصحاب يسقطه عن الاعتبار في أكثر موارده. وإن بني على ملاحظة الأنواع البعيدة أو الجنس البعيد أو الأبعد ـ وهو الممكن القارّ ـ كما هو ظاهر كلام السيّد المتقدّم ، ففيه : ما تقدّم من القطع بعدم جامع بين مورد الشكّ وموارد الاستقراء ، يصلح لاستناد البقاء إليه ، وفي مثله لا يحصل الظنّ بالإلحاق ، لأنّه لا بدّ في الظنّ بلحوق المشكوك بالأغلب من الظنّ أوّلا بثبوت الحكم أو الوصف للجامع (*) ، ليحصل الظنّ بثبوته في الفرد المشكوك.
______________________________________________________
ودفع الموانع. وكذا لا بدّ من ملاحظة المانع المشكوك فيه كمّا وكيفا ، وأنّ الغالب في الأفراد المستقرأ فيها البقاء مع عروض مثل هذا المانع ، أو الغالب فيها عدم عروض مثله لها ، لأنّ الأشخاص مختلفة ، فبعضهم يموت بمرض ولا يموت الآخر بمثله ، وكذا يهلك بعضهم بالسقوط من سطح أو بحرج ولا يموت الآخر بمثله ، وكذا يتّفق لبعضهم موانع عديدة ولا يتّفق للآخر ، فلا بدّ من ملاحظة ذلك كلّه لئلّا يحصل التغاير بين الفرد المشكوك فيه والأفراد المستقرأ فيها. ومع ملاحظة اتّحاد الصنف أو النوع يسقط الاستصحاب عن الاعتبار في كثير من موارده أو أكثرها ، فلا يتمّ تمام المدّعى ، لصيرورة الدليل أخصّ منه.
٢١٩٤. بأن كان مزاج هذا المتطهّر متّحدا أو قريبا إلى مزاج أمثاله في الحرارة والبرودة ، وكذا في الأكل والشرب ، بأن لا يأكل هذا شيئا مدرّا دون الآخر ، وغير ذلك من الخصوصيّات التي لها مدخل في بقاء الطهارة قلّة وكثرة بحسب الزمان.
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «للجامع» ، الجامع.