الصفحه ٣١٨ : في الموضوع ، كما لا يخفى.
ولعلّ هذا الموجّه قدسسره
قد وجد عبارة شرح الدروس في نسخته ـ كما وجدته في
الصفحه ٧ : : أخذ الشيء مصاحبا (٢٠٠٩). ومنه : استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.
وعند الاصوليّين (٢٠١٠
الصفحه ٢٠ : قاعدة شرعيّة خاصّة. ومع عدم الاعتداد
بأخبار الآحاد في إثبات المسائل الاصوليّة يكون عقليّة محضة.
وإن
الصفحه ٢٧ : يرد على
المحقّق المذكور أوّلا : أنّ دعوى كون موضوع علم الاصول هي الأدلّة بوصف كونها
دليلا تنافي رسم
الصفحه ٣٢ :
العمليّة ، ففي كونه
من المسائل الاصوليّة غموض ؛ من حيث إنّ الاستصحاب (٢٠٣١) حينئذ قاعدة مستفادة
الصفحه ٥٤ : استقرّت في باب الألفاظ على التمسّك بالاصول
الوجوديّة والعدميّة (٢٠٥٢) كلتيهما.
قال الوحيد البهبهاني في
الصفحه ١٢٨ : الصحيحة دليل على اعتبار الاصول المثبتة ، لعدم
استقامة تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ
الصفحه ٢٣٣ : سيجيء في مسألة تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول إن شاء
الله تعالى.
ثمّ إنّ ما ذكره من أنّه شبهة عجز عن
الصفحه ٢٥٤ : بعدم البيان ، أو ثبت ذلك بالاصول. والأوّل
خلاف الفرض. والثاني لا يتمّ إلّا بضميمة الاستصحاب. اللهمّ
الصفحه ٢٩٩ : عن الحكم السابق أو العمل بالاصول المخالفة له لا
يكون إلّا لأجل الشك ، غاية الأمر كون الشيء المشكوك
الصفحه ٣٠٨ :
الحكم الظاهر أنّه من
الاصول ، ويشكل التمسّك بخبر الواحد في الاصول إن سلّم التمسّك به في الفروع
الصفحه ٣١٧ : (*)
يرجع إلى اصول أخر ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام وتغيير اسلوب كلام المنكرين في هذا
المقام.
بقي الكلام في
الصفحه ٣٤٨ : الاصول الجارية في المقام.
أمّا الأوّل ،
فاعلم أنّ المشهور نجاسة الجلد واللحم المطروحين وحرمة الثاني
الصفحه ٣٥١ : الموت بحتف
الأنف إلّا على القول بالاصول المثبتة. ولكنّك قد عرفت أنّ العنوان في الأدلّة ولو
بمعونة فهم
الصفحه ٤٠٣ : الطهارة والحلّية. ولا يخفى أنّ الترجيح في
تعارض الاصول غير صحيح ، سواء كان المرجّح من سنخها أم لا ، بأن