الصفحه ٤٣٣ : اللوازم ، كالظنّ بالمسألة الاصوليّة الناشئ من
الظنّ بالمسألة الفرعيّة.
وثالثها : انتفاء
مناط اعتبار
الصفحه ٢٦ : رحمهالله من مخالفته لظاهر تعريف علم الاصول ـ أوّلا : أنّه يستلزم
خروج عمدة مسائل علم الاصول منه ، كالبحث عن
الصفحه ٢٨ : ، وداخل في مقاصد الاصول
، لكونه بحثا عن أحوال الدليل بعد إحراز دليليّته. وهذا الجواب جار بالنسبة إلى
البحث
الصفحه ٢٠٨ :
معتبر من باب الظنّ والطريقيّة ، ولذا نقول بكون الاصول مرجعا في تعارض الأخبار لا
مرجّحا كما سيجيء في
الصفحه ٢٤٠ : يتفرّع على
القولين أيضا جريان الاصول فيها على الأوّل وعدمه على الثاني ، لأنّا إن قلنا
بالأوّل أمكن
الصفحه ٣١٤ : الاشتغال من الطرفين إلى اصول أخر ، على اختلاف مذاقهم في جريان هذه الاصول
، وليس في كلامه دلالة على صحّة
الصفحه ٤٣٤ : المحقّق القمّي رحمهالله ، فلا إشكال في اعتبار الاصول المثبتة على هذا القول أيضا
، إذ لا فرق في مفاد دليل
الصفحه ٤٣٥ : الفرعيّة ظنّ بمسألة اصوليّة ، فإنّه لا يعمل فيه بذلك الظنّ ؛
بناء على عدم العمل بالظنّ في الاصول ، وإمّا في
الصفحه ٤٣٨ : شرعيّ إلّا من باب إثبات وقوع الملاقاة
حين الكرّية ، وهو لا يتمّ إلّا على القول بالاصول المثبتة.
وإمّا
الصفحه ٤٥٤ : ، مع أنّه لا يخفى على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع
في حكمها إلى الاصول : أنّ غفلة بعضهم بل
الصفحه ٤٦٦ : فيما كان موضوعه عمل المكلّف ، سواء كان من الاصول العمليّة أم
الفروع. وأمّا الموضوعات المستنبطة ، فاعلم
الصفحه ٤٦٩ : على اعتبار الظنّ في اصول الدين ، بل
الظنّ غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة
الصفحه ٥٣٩ : الكتاب والسنّة وغيرهما من الأدلّة في
موارد العمل بالاصول ، لأصالة بقاء التكليف قبل الفحص عنها. ومرجع هذا
الصفحه ٥٦٥ : اعتبار الاصول العدميّة كالاصول اللفظيّة. والكلام في
اعتبار الاستصحاب مع تغيّر بعض قيود موضوعه إنّما هو
الصفحه ٦٥ : ربط له باعتبار
الاستصحاب. ثمّ إنّا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجودي والعدمي. نعم ، حكى
شارح الشرح