الصفحه ١٤٩ : غسله هو سبق طهارته
وعدم العلم بارتفاعها ، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم
بسبق
الصفحه ١٨٦ : على كلّيها بالحكم الذي قد حكم به
على كلّي الحيوان ، ثمّ يستقرأ صنف خاصّ من الإنسان ، فيحكم على كلّيه
الصفحه ١٨٧ : : وجود حكم
أو وصف مشترك فيهما أغلب الأفراد. وثانيهما : الحكم على وجه الظنّ على الحكم
الجامع بين الأفراد
الصفحه ٢٣٠ : القضيّة المتيقّنة والمشكوكة فيها هنا أنّ الموضوع هنا وإن كان هو
المشتري والشفيع ، إلّا أنّ سبب عروض الحكم
الصفحه ٢٣٦ : السبب وقتا ، وكالكسوف والحيض ونحوهما
ممّا يكون السبب وقتا للحكم ، فإنّ السببيّة في هذه الأشياء على نحو
الصفحه ٢٥٤ :
وجود شيء من ذلك استصحب الحالة السابقة له وجودا أو عدما ، ويتبعه بقاء الحكم
التكليفي السابق ، بل قد عرفت
الصفحه ٢٥٧ : إلى
الحكم التكليفي المشكوك بقاؤه من جهة الشكّ في سببه أو شرطه أو مانعة غير متّجه ؛
لأنّ مجرى الاستصحاب
الصفحه ٢٧٠ : هنا ؛ لأنّ معناه
إثبات حكم كان متيقّنا لموضوع معيّن عند الشكّ في ارتفاعه عن ذلك الموضوع ، وهذا
غير
الصفحه ٢٧٤ : ، لأنّ الشهيد قد قسّم الاستصحاب
إلى استصحاب النفي ، واستصحاب حكم العموم إلى ورود مخصّص ، وحكم النصّ إلى
الصفحه ٢٨٢ : . وكذا إذا ثبت الحكم في الحالة الأولى بالإجماع أو بدليل لبّي آخر ،
مثل الفعل والتقرير. ولا ريب في عدم
الصفحه ٢٨٤ :
مناط نفيه لذلك ـ كما
عرفت من تمثيله بموت زيد وبناء دار ـ احتياج الحكم في الزمان الثاني إلى دليل
الصفحه ٣٠١ : ـ والحجر الواحد لا يسمى بذلك ـ ، واستصحاب
حكم النجاسة حتّى يعلم لها مطهّر شرعيّ ، وبدون الثلاثة لا يعلم
الصفحه ٣٠٩ :
أحدهما : أن يثبت أنّ الحكم ـ أعنى
النجاسة بعد الملاقاة ـ حاصل ما لم يرد عليه الماء على الوجه
الصفحه ٣١١ :
النجاسة إليه ظاهرا الراجع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة ظاهرا ، ليس إلّا شأن
الشارع ، كما نبّهنا عليه فيما
الصفحه ٣١٣ :
الأوّل : أن يلاحظ
الفعل إلى زمان كذا موضوعا واحدا تعلّق به الحكم الواحد ، كأن يلاحظ الجلوس في