الصفحه ١٧٠ :
المعارج ، وهو : أنّ المقتضي للحكم الأوّل ثابت ، والعارض لا يصلح رافعا ، فيجب
الحكم بثبوته في الآن الثاني
الصفحه ١٨٣ : المذكورة.
وبالجملة ، إنّه
يعتبر في الغلبة أمران : أحدهما : اشتراك أغلب الأفراد المستقرأ فيها في حكم أو
الصفحه ١٩٣ :
أنواعها ، وظنّ مقدار خاصّ من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذي هو من جملتها.
فالحكم الشرعيّ مثلا نوع من
الصفحه ١٩٤ : أحكام المعاملات والسياسات ، فضلا عن أحكام الموالي
إلى العبيد؟
وبالجملة : فكلّ حكم شرعيّ أو غيره تابع
الصفحه ٢٩٢ :
المقتضي حال الشك
وكفاية ذلك في الحكم بالمقتضى ، فلا فرق في كون الشك في وجود الرافع أو رافعية
الصفحه ٣٠٢ :
يجب الحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف.
فذهب بعضهم إلى حجّيته بقسميه ، وذهب
بعضهم إلى حجّية القسم
الصفحه ٣٠٦ : مثلا معلوم عندنا ، أو ثبوت حكم إلى غاية معيّنة عندنا ، فلا
بدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن
الصفحه ٣٢٧ : العامّ لأفراده إنّما هو بحسب الدلالة اللفظيّة ، وعلى عموم الحكم بحسب
الأحوال إنّما هو بدليل الحكمة. ونحن
الصفحه ٣٦١ :
فالأولى : التمسّك في
هذا المقام باستصحاب الحكم المترتّب على الزمان لو كان جاريا فيه ، كعدم تحقّق
الصفحه ٣٩١ : هنا حكم
إلزامي مولوي بوجوب الإطاعة عقلا أو شرعا حتّى يترتّب الثواب والعقاب على موافقة
هذا الحكم
الصفحه ٤٢٠ : ). وفيه : أنّ حكم
المسألة (٢٤٥٠) قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها ، فلا ثمرة في
الاستصحاب. نعم في
الصفحه ٤٥٢ : الحكم بالنجاسة ، إلّا أنّ الحكم
بها هنا مشكل.
أمّا كونها عاصمة
لا أن تكون القلّة شرطا كما زعمه بعضهم
الصفحه ٤٧٣ :
أمكن دعوى الظنّ لو
لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة ، لا نسخ الحكم في تلك
الصفحه ٥٢٧ : كانت الجهة المعلوم حالها تقييديّة لا تعليليّة. وتوضيحه : أنّ الجهة
التي تعلّق الحكم بسببها بموضوع قد
الصفحه ٥٣١ : ظاهريّا. ومن هنا تمكن دعوى ورود
قاعدة الاشتغال عليه أيضا فضلا عن خبر الواحد.
وإن كان الحكم
الثابت