الصفحه ٥٢٦ : تلك المسألة.
هذا كلّه إذا كانت
الشبهة موضوعيّة. وإن كانت حكميّة فالظاهر جريان الوجوه المذكورة فيها
الصفحه ٥٤٨ : المعلوم أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض ،
وإنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد ، فيخرج عن
الصفحه ٥٦٢ : السابقة لا محالة ، وإن لم يصدق بالمداقّة العقليّة. نعم ،
يعتبر في حكم العرف أمران :
أحدهما : أن يكون
الصفحه ١١ : الحكم ببقاء المشكوك فيه في مورد البراءة بلحاظ البراءة
الثابتة في حال الصغر والجنون ، بل من حيث كون الشكّ
الصفحه ٤٢ : ». والثاني هو معنى
الاستصحاب الجزئي. والثالث هو الحكم الشرعيّ المرتّب على الاستصحاب الجزئي.
لا يقال : إنّ
الصفحه ٥٤ : قسّمه إلى أربعة أقسام : استصحاب
النفي في الحكم الشرعيّ إلى أن يرد دليل ، واستصحاب العموم إلى أن يرد
الصفحه ٦٤ : مورّثه» انتهى.
وما استفاده من
كلام شارح المختصر لا يخلو من نظر ، لأنّ قوله «فلا يثبت به حكم شرعي» يحتمل
الصفحه ٦٨ : ،
ونسب إلى آخر العكس ، حكاهما الفاضل القمّي في القوانين (١٣).
وفيه نظر ، يظهر بتوضيح المراد من الحكم
الصفحه ٧١ :
الشرعيّ وعدمه في
الحكم الشرعيّ ؛ لأنّ الأخباريّين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئية.
ثمّ
الصفحه ٧٣ : أن يثبت
الناسخ ، سواء ثبت بالإجماع أو بالنص ، وسمّاه باستصحاب حكم النصّ. الرابع :
استصحاب ما لا يدور
الصفحه ٨٦ : المستندة إلى العقليّة مطلقا ، سواء كانت
وجوديّة أم عدميّة ، بل مرادهم التفصيل في موارد اجتماع الحكم العقلي
الصفحه ٨٧ : .
الثالث : انّ دليل المستصحب إمّا أن
يدلّ (٢٠٧٦) على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية وإمّا أن لا يدلّ
الصفحه ٨٨ : ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق
لو لا الشكّ في الرافع. وهو غير بعيد بالنظر إلى كلام
الصفحه ١٥٠ : باستمرار طهارته إلى
حصول العلم بالقذارة ، فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة. وعلى الثاني ، غاية
للحكم
الصفحه ١٥٢ : ، أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة والموضوعية