الصفحه ٥٧٦ :
ومن الثاني : إجراء حكم بول غير المأكول
إذا صار بولا لمأكول وبالعكس ، وكذا صيرورة الخمر خلّا
الصفحه ٢٠ :
الظاهريّة الثابتة
(٢٠٢١) للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم ـ نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال ـ مبنيّ
الصفحه ٩٠ : سببا لنقض تلك الامور. ثمّ ذلك الشيء قد يكون شهادة
العدلين ، وقد يكون قول الحجّام المسلم أو من في حكمه
الصفحه ١٧١ :
وعلى الثاني ، فلا بدّ من أن يراد ثبوته
في الزمان الثاني مقتضيا للحكم. وفيه ـ مع أنّه أخصّ من
الصفحه ١٧٢ : بالمقتضي للحكم دليله ، وأنّ المراد بالعارض
احتمال طروّ المخصّص لذلك الدليل ، فمرجعه إلى أنّ الشكّ في تخصيص
الصفحه ١٨٥ : الطعام لينتقل منه إلى حكم الذّرة ،
بل المراد إثبات الرّبويّة فيها لوجود علّة ربويّة البرّ فيها ، وهي كونه
الصفحه ٢٠٣ : أن ينتصر به
طريقة استصحاب الحال ما أومأنا إليه من أن يقال : لو كانت الحالة الثانية مغيّرة
للحكم
الصفحه ٢٦٨ :
زيد ؛ فإنّ حقيقة ذلك
هو الحكم بتحريم عقد زوجته والتصرّف في ماله ، وليس هذا استصحابا لهذا التحريم
الصفحه ٢٨٥ : المحقّق في المعارج كما تقدّم في نقل الأقوال ، حيث قال : والذي
نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم ، فإن كان
الصفحه ٢٩٣ :
اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأبيد الحكم ، فلا يشمل ما لو كان
الحكم موقّتا حتّى جعل بعض هذا
الصفحه ٣٠٧ :
المعلومة ، ولا يكفي
الشكّ في وجودها في ارتفاع ذلك الحكم.
وكذا إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شي
الصفحه ٣١٦ : حدوث حكم ما بعد الغاية للفعل عند الشكّ فيها ، إلّا أنّه قد يكون حكم
ما بعد الغاية تكليفا منجّزا يجب فيه
الصفحه ٣٦٨ : على ما مرّ.
لا يتوهّم أنّه
يلزم على هذا انتفاء الحكم الثابت أوّلا في القسمين بمجرّد الشكّ ، فإنّه
الصفحه ٤٩٥ : ظهور العامّ
في الشمول لكلّ زمان بالعموم الاصولي ـ كنفس الأفراد ـ لا يصحّ استصحاب حكم
المخصّص ، لاشتراط
الصفحه ٤٩٦ : ء دائما" ، ثمّ خرج فرد في زمان وشكّ في حكم ذلك الفرد بعد
ذلك الزمان ، فالظاهر جريان الاستصحاب ؛ إذ لا يلزم