الصفحه ٣٩٧ : عدم
العلم. نعم ، لو اريد إثبات عدم الحكم أمكن إثباته باستصحاب عدمه ، لكنّ المقصود
من استصحابه ليس إلّا
الصفحه ٤٩٣ :
الأمر العاشر : أنّ الدليل الدالّ على
الحكم في الزمان السابق إمّا أن يكون مبيّنا لثبوت الحكم في
الصفحه ٥٥٩ :
الموضوع من غيرها هو حكم العرف باتّحاد القضيّتين المعتبرتين في الاستصحاب وإن
تغايرتا في الواقع فإذا ثبتت
الصفحه ١٨٢ : أفراد ...» مشاركة أقلّها ، لعدم إفادتها الظنّ بثبوت الحكم للكلّي ليتعدّى
منه إلى الفرد المشكوك فيه. ومع
الصفحه ٢٣٧ :
غير ذلك الوقت ، كما
لا يخفى. فكيف يكون الحكم المعلّق عليه ثابتا في غير ذلك الوقت؟!
فالذي يقتضيه
الصفحه ٢٤٢ : مرجعه
إلى الخطاب الشرعيّ ، وأنّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند
حصول ذلك الشي
الصفحه ٢٥٢ : الآخر والغاية ، فيحتاج المجتهد في الحكم بالوجوب أو الندب أو الحكم بعدمهما
عند عروض ذلك الشكّ إلى دليل
الصفحه ٣٠٤ :
الحكم مستمرّ في الجملة ومزيله الشيء الفلاني ، وشككنا في أنّ الشيء الآخر أيضا
يزيله أم لا؟ فحينئذ لا ظهور
الصفحه ٣٧١ : ، فهنا شكّ ويقينان ، وليس إبقاء حكم أحد
اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر
الصفحه ٤٠٨ :
وحلّه : أنّ المستصحب (٢٤٣٢) هو الحكم
الكلّي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه ؛ إذ لو
الصفحه ٤٧١ : مع انتفاء
بعض قيود موضوعه في ثبوت الحكم السابق ، فهو شكّ في ثبوت مثل الحكم السابق في
موضوع آخر لا في
الصفحه ٤٨٢ :
الشرعيّ الكلّي ، بل
قد يكون الشكّ لتبدّل ما يحتمل مدخليّته في بقاء الحكم ، كتغيّر الماء للنجاسة
الصفحه ٤٩٤ : التقييد. الرابع : عكس الثالث.
أمّا الأوّل ، فلا
يمكن فيه استصحاب حكم المخصّص حتّى يحكم بعدم وجوب إكرام
الصفحه ٥٤٧ : . توضيح هذا الدليل العقلي : أنّ مقتضى أخبار الباب ـ بحكم
التعبير بالنقض فيها ـ هو كون الحكم الثابت في زمان
الصفحه ٥٦٧ : المحقّق
القمّي رحمهالله بعد أن حكم بكون المعيار في اختلاف الأحكام على تبدّل
الحقائق عرفا لا محض تغيّر