الصفحه ٨٤ : أقلّ من احتمال ذلك ، بمعنى تجويز العقل شرائط شرعيّة
للتكليف لا يدركها هو.
وإذا حكم العقل
بعدم صحّة
الصفحه ١٨٤ : على هذه الصفة حكما
ظنّيا. وهذا ليس من باب الغلبة ، لما عرفت من كونها عبارة عن الحكم للجامع الكلّي
بحكم
الصفحه ٢٥٥ : المضروب للحكم التكليفي ـ فإنّه إن
جرى معه استصحاب الوقت أغنى عن استصحاب الحكم التكليفي كما عرفت في الشرط
الصفحه ٣٢٣ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم
الصفحه ٤٠٩ :
من الموجودين إلى
زمان وجود المعدومين ، ويتمّ الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل
الصفحه ٥٥١ : إنّه مع تسليم
جريان استصحاب كلّ من الموضوع والحكم ، فلا ريب أنّ المقصود من استصحاب الموضوع في
مقام
الصفحه ٥٦٩ : قيوده
الثابتة فيهما ، سواء حكم العرف ببقاء الموضوع مع انتفاء بعض قيوده أم لا ، لما
عرفت من الإشكال في
الصفحه ١٥٤ :
ما المشار إليه بقوله
: " هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة"؟ فإن كان هو الحكم
المستفاد من
الصفحه ١٥٥ :
هذا الحكم الظاهري
مستمرّ له إلى كذا ، لا أنّ الطهارة الواقعيّة المفروغ عنها مستمرّة ظاهرا إلى زمن
الصفحه ٢٢١ :
ليس وظيفة للشارع ولا
لأحد من قبله. نعم ، حكم المشتبه حكمه الجزئي ـ كمشكوك النجاسة أو الحرمة ـ حكم
الصفحه ٢٦٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم
الصفحه ٣٠٨ :
الحكم الظاهر أنّه من
الاصول ، ويشكل التمسّك بخبر الواحد في الاصول إن سلّم التمسّك به في الفروع
الصفحه ٣١٧ :
إثبات الحكم في زمان
الشكّ بقاعدة الاحتياط كما في الاقتضائي ، أو قاعدة الإباحة والبراءة كما في
الصفحه ٣٢٤ : : كون دليل الحكم بحيث يقتضي اليقين
بالبقاء لو لا الشكّ في موارد استصحاب القوم مطلقا ، وذلك لأنّ دليل
الصفحه ٣٨٤ : ، لو قطع
النظر عن اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ، أمكن استصحاب حكم الشرع
المستند إلى حكم العقل