الصفحه ٤٥٣ : بنجاسته ، لأصالة بقاء نجاسته.
وقد تحقّق ممّا
ذكرناه أنّ الأقرب هو الحكم بطهارة الماء ونجاسة الثوب مطلقا
الصفحه ٤٥٤ : ، مع أنّه لا يخفى على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع
في حكمها إلى الاصول : أنّ غفلة بعضهم بل
الصفحه ٤٦٩ : مؤدّاها إلّا
الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين به ، والمفروض أنّ وجوب الاعتقاد
بشيء على تقدير
الصفحه ٤٧٦ : المأخوذ في موضوع الأحكام الاعتقاديّة هو الاعتقاد ، فلا وجه لاستصحاب حكمه
بعد زواله.
وفيه : ما سنشير
إليه
الصفحه ٤٨١ : يثبت الرافع ـ أنّ المطلق في حكم الاستمرار ، فالشكّ فيه
شكّ في الرافع ، بخلاف مطلق النبوّة ؛ فإنّ
الصفحه ٤٨٥ : استعلام
أحد الطرفين فيه. والكلام على الأوّلين واضح.
وأمّا الثالث
فالكلام فيه إمّا من حيث الحكم بطهارة
الصفحه ٤٩٠ : ، ومعنى النسخ انتهاء مدّة الحكم المعلومة إجمالا.
فإن قلت : لعلّ مناظرة الكتابيّ ، في
تحقّق الغاية
الصفحه ٥٠٠ : : الاستصحاب
في كلّ شيء ليس إلّا بقاء الحكم الثابت له ، وهذا المعنى خاصّ بذلك الشيء ، ولا
يتعدّاه إلى غيره
الصفحه ٥٠١ : . ولأنّه لو صلح
الاستصحاب دليلا على تخصيص العامّ لبطل الاحتجاج بالعمومات المخالفة له ، لوجوب
قصر حكمها
الصفحه ٥٠٦ :
الاستصحاب (٢٥٤٦) في
كلّ مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشكّ ، فلمّا كان دليل المستصحب
الصفحه ٥٠٧ : حكم
الحالات المتبادلة لذلك الواجب المشكوك في مدخليّتها. وهذا نظير استصحاب الكرّية
في ماء نقص منه مقدار
الصفحه ٥٠٩ : ولو مسامحة ؛ لأنّ هذه المسامحة مختصّة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في
إثبات الاسم والحكم له وفيما
الصفحه ٥٢٣ : على أقوال مختلفة ، كالحكم بالتعارض والتساقط
، والجمع بين المتعارضين في مقام العمل ، والتفصيل بتقديم
الصفحه ٥٣٢ :
الشكّ" لا دلالة
فيه على اجتماعهما في زمان واحد ، إلّا من حيث الحكم في تلك القضيّة بعدم الرفع.
ولا
الصفحه ٥٧١ : ، فإذا ماتا واطّلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت ،
فيحكمون بارتفاع طهارة الأوّل وبقاء نجاسة