الصفحه ٢٨٧ : دليل الحكم في كلامه ـ بقرينة تمثيله بعقد النكاح
في المثال المذكور ـ هو المقتضي
الصفحه ٢٩٤ : :
أحدهما : أنّ
المعتبر عند الخوانساري ثبوت الحكم إلى غاية معيّنة في الواقع من دون مدخليّة
للعلم والجهل فيه
الصفحه ٣٠٠ : ؛ لأنّ السؤال فيها عن الخفقة
والخفقتين من نقضهما للوضوء. وفيه : ما لا يخفى ؛ فإنّ حكم الخفقة والخفقتين قد
الصفحه ٣١٤ : بامتثال الأمر بالخروج بعد الغاية.
٢٣٤٤. الظاهر أنّ المقصود هو الحكم بتعيّن الرجوع بعد تعارض
قاعدة
الصفحه ٣٢٠ : للحكم غاية وشككنا
في كون شيء آخر أيضا غاية له ، فإنّ المرجع في الشكّ في ثبوت الحكم بعد تحقّق ما
شكّ في
الصفحه ٣٢١ : : عدم جواز رفع اليد عن مقتضى الأدلّة المقتضية لليقين
بالحكم لو لا الشكّ. وهذا المعنى لا يصدق إلّا فيما
الصفحه ٣٢٢ : للحكم ،
كالمذي المشكوك في كونه رافعا للطهارة ، فالعلم ببقاء الطهارة مع العلم بعدم
رافعيّة المذي ليس
الصفحه ٣٢٥ :
بالموجب في كلامه دليل اليقين السابق ، وهو الدال على استمرار حكم إلى غاية معيّنة.
وحينئذ فيردّ عليه
الصفحه ٣٣٩ : في القسم الرابع أيضا ، لكونه في حكم القسم الثالث ، وهو واضح.
وممّا ذكرناه يظهر
وجه التقييد بقوله
الصفحه ٣٤٢ : حكم بعدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك ، ضعيف ، لأنّ الظاهر أنّ
مراده بوجه اللزوم أنّه إذا ثبت عدم
الصفحه ٣٤٩ : الأمارات ثمرة. ولا ينافي ما ذكرناه من
الحكم بالحرمة والنجاسة بمجرّد الشكّ في تحقّق سبب الحلّ والطهارة
الصفحه ٣٥٢ : الأكل مع الشكّ.
ولا ينافي ذلك ما دلّ على كون حكم
النجاسة مرتّبا على موضوع" الميتة" بمقتضى أدلّة نجاسة
الصفحه ٣٦٣ : . وبالجملة ، لا بدّ من
ملاحظة موارد حكم العرف بالبقاء والارتفاع في جريان الاستصحاب وعدمه.
وأمّا الما
الصفحه ٣٦٥ :
متعلّقاتها هي الأفعال المتشخّصة بالمشخّصات التي لها دخل وجودا وعدما في تعلّق
الحكم ، ومن جملتها الزمان
الصفحه ٣٨٨ : بالتفصيل ثمّ اشتبه وصار
______________________________________________________
٢٤١٥. لأنّ موضوع حكم