الصفحه ١٩٨ :
اشتراط أحد هذين الأمرين احتمال كون اجتماعهم على أمر من جهة عدم المبالاة لا من
جهة حكم عقولهم به ، مع أنّ
الصفحه ٢٠٥ :
الصلوات المتعدّدة
بتيمّم واحد : «نعم ، ما لم يحدث أو يجد ماء» ، لأنّ المراد من ذلك تحديد الحكم
الصفحه ٢٢٤ : الشكّ في بقاء ذلك الأمر الخارجي ، حكم
باستصحاب ذلك الترتّب الشأني. وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض
الصفحه ٢٢٦ :
وأمّا القول الخامس وهو التفصيل بين
الحكم الشرعيّ الكلّي وبين غيره ، فلا يعتبر في الأوّل ـ فهو
الصفحه ٢٢٧ : ثبت حكم بخطاب شرعيّ في موضوع في حال من حالاته ، نجريه في ذلك الموضوع
عند زوال الحالة القديمة وحدوث
الصفحه ٢٣٢ : القاعدة علّة لثبوتهما أو حكمة
فيهما ، ومقتضاه حصول الشكّ في بقاء موضوع الحكمين ، لاحتمال تقيّده بالتضرّر
الصفحه ٢٣٣ :
والأخيرة مختصّة
بموارد (٢٢٤٠) حكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة القطع بثبوت العقاب إجمالا وتردّده
الصفحه ٢٣٤ : كون منشأ عدم
شمول الأخبار للأحكام الكلّية هو كون مرجع الاستصحاب فيها إلى إسراء حكم موضوع إلى
موضوع آخر
الصفحه ٢٤٤ : ما يستفاد منها ، لكون النبيّ صلىاللهعليهوآله مرسلا بلسان قومه. وأظهر ما يستفاد منه الحكم الوضعي من
الصفحه ٢٤٨ : .
______________________________________________________
الجنابة تثبت في
هذه الأحوال دون وجوب الغسل.
قلت : إنّ غاية ما
ذكرت اختلاف الحكم الوضعي والتكليفي مفهوما
الصفحه ٢٥٠ : بنفسها ليست أحكاما شرعيّة. نعم ، الحكم بثبوتها
شرعيّ (٢٢٥٢).
وحقائقها إمّا امور اعتباريّة منتزعة من
الصفحه ٢٦٢ : ، لا كونه سببا في الشرع وهو الحكم الوضعي ؛ لأنّ هذا لا ينقسم إلى
ما ذكره من الأقسام ، لكونه دائميّا
الصفحه ٢٦٣ : سببا لعدم الحكم.
______________________________________________________
٢٢٧٠. احتمال هذا الشقّ من
الصفحه ٢٨١ : الإجماع من اختصاص
دليل الحكم بالحالة الاولى ، بعينه موجود في بعض صور استصحاب حال غير الإجماع ،
فإنّه إذا
الصفحه ٢٨٣ : اختصاصه (٢٣٠٤) بالإجماع عند
العامة ، الذي هو نفس مستند الحكم لا كاشف عن مستنده الراجع إلى النصّ ، وجريان