الصفحه ٣١ : سابقا ، بل الحكم
حيث يطلق فظاهره إرادة الحكم الكلّي منه دون الجزئي.
وأمّا الثاني ،
فإنّهم قد عرّفوا
الصفحه ٤٦ :
الخامس : أنّ المستفاد من تعريفنا
(٢٠٤٤) السابق ـ الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرّد الوجود
الصفحه ٥٦ :
باعتبار الاستصحاب فيه.
٢٠٥٥. والاستصحاب العدمي لا يصلح دليلا لوجود حكم كلّي شرعيّ.
٢٠٥٦. ربّما تمنع
الصفحه ٧٢ : (٢٠٦٨) المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم
التكليفي والوضعي ، إلّا أنّ آخر كلامه ظاهر في إجرا
الصفحه ٨٩ : ، وشبه ذلك. وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي
الصادر من الشارع ، كالشكّ في بقاء نجاسة المتغيّر بعد زوال
الصفحه ٩١ :
قال شارح المختصر : معنى استصحاب الحال
أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما كان كذلك
الصفحه ٩٣ : ) : التفصيل بين الامور الخارجيّة وبين الحكم الشرعي مطلقا ، فلا
يعتبر في الأوّل. الخامس (٢٠٩٤) : التفصيل بين
الصفحه ١٠١ : ما
عرفته من صاحب المعالم وغيره من الحكم بصحّة الرواية.
وأمّا عدم إضرار
إضمارها فمن وجوه :
أحدها
الصفحه ١٠٣ : والخفقتين من أفراد النوم ،
ويقع الشكّ في نقضهما للطهارة كالنوم وعدمه ، فتكون الشبهة حينئذ حكميّة من حيث
الصفحه ١٠٨ : عرفت مستفاد من توجّه النفي إلى الطبيعة ، لا من باب السراية ،
ولا دليل الحكمة ، حتّى يلتجئ في دفع
الصفحه ١٣٠ : ،
فيدلّ على عدم ترتّب حكم على الشكّ قبله. نعم ، يمكن أن يقال بعدم ترتّب أثر شرعيّ
على هذه الدلالة ، لوقوع
الصفحه ١٤٤ : في مثال العدالة ، أو العمل بفتواه أو شهادته أو تقييد الحكم بصورة عدم
التذكّر لمستند القطع السابق
الصفحه ١٦٣ : الشكّ المسئول عن حكمه في الرواية عامّ لليوم المشكوك من أوّل شهر رمضان
وآخره ، وقد بيّن حكمه الإمام
الصفحه ١٦٤ : يقينا في آن علّة تامّة لحكم
العقل بتحصيل اليقين بالبراءة ، فلا يبقى شكّ في الحالة الثانية حتّى ينسحب حكم
الصفحه ١٧٨ : انتفاء الحكم الثابت أوّلا في الوقت الثاني ، وإلّا تعيّن العمل بذلك
الدليل إجماعا ، من أنّ الإجماع على