الصفحه ٥٥٣ : النجاسة ، مع أنّ قضيّة ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء
الموضوع في الاستصحاب حكم العقل باشتراط بقائه فيه
الصفحه ٥٥٧ :
فالاستصحاب في الحكم الشرعيّ لا يجري
إلّا في الشكّ من جهة الرافع ذاتا أو وصفا ، وفيما كان من جهة
الصفحه ٥٦٠ : لحدوث الحكم ، أو المقيّد بالتغيّر ، أو لم يكن الموضوع مذكورا في
الأدلّة.
فلنا هنا من
الكلام مقامان
الصفحه ٥٦١ : :
أحدهما : أن يكون
ذلك بتصرّف منهم في موضوع الحكم ، بأن كان الموضوع عندهم عامّا للواجد للقيد
والفاقد له
الصفحه ٥٦٣ : في إطلاق الواجد على الفاقد على ما عرفت.
فإن قلت : إنّ هذا
كلّه مسلّم ، إلّا أنّ استصحاب الحكم
الصفحه ٥٦٦ : . وكون
التغيّر سبب حدوث الحكم لا داخلا في الموضوع على الأوّل دون الثاني ، لعلّه مبنيّ
على المسامحة في
الصفحه ٥٧٢ :
أحد الزوجين ، وقد
تقدّم حكم العرف ببقاء كريّة ما كان كرّا سابقا ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل
الصفحه ٥٧٣ : أنّه لا يخفى على المتأمّل أنّ التعبير بالجسم لبيان (*)
عموم الحكم لجميع الأجسام الملاقية من حيث سببيّة
الصفحه ٥٧٤ :
ودعوى : أنّ ثبوت الحكم لكلّ عنوان خاصّ
من حيث كونه جسما ، ليست بأولى من دعوى كون التعبير بالجسم
الصفحه ٥٧٩ : : " إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء" أنّ مقتضى
ظاهر دليل الحكم تبعيّة ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علّق عليه
الصفحه ٥٨٦ : إنشاء حكمين : أحدهما : وجوب البناء على
الحدوث عند الشكّ فيه ، وثانيهما : وجوب البناء في الظاهر على بقا
الصفحه ٦١٤ : مدّع له ، لعدم جواز نقض حكم الحاكم وإن أقام المدّعي بعده بيّنة على دعواه.
وفيه : مع كونه
خلاف ظاهر
الصفحه ٦٢٠ : عليهالسلام
في ذيل رواية حفص بن غياث الدالّة على الحكم بالملكيّة على ما في يد المسلمين :
" ولو لا ذلك لما قام
الصفحه ١٠ :
وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في الزبدة
بأنّه : " إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في
الصفحه ١٧ :
نعم ذكر شارح المختصر : " أنّ معنى
استصحاب الحال أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما