الصفحه ٤٠٤ : الحكم ، بترتّب اللازم على ملزومه فعلا
من إثبات وجود الملزوم في الخارج.
٢٤٢٨. لا يخفى أنّ طريق ثبوت
الصفحه ٤٠٥ : الشرائع ، فإنّه بعد أن حكم باستحباب النكاح لمن طاقت نفسه من الرجال
والنساء ذكر الخلاف فيمن لم يتق ، ونسب
الصفحه ٤٠٧ :
منها : ما ذكره بعض
المعاصرين (١٢)
(٢٤٣٠) ، من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن استصحابه في
الصفحه ٤٢١ : للحكم السابق المتيقّن. فيكون هنا
حكمان وإنشاءان : إنشاء لحكم واقعي ، وإنشاء لحكم ظاهري ، فكأنّ الشارع
الصفحه ٤٣٨ :
معلومة ، فإن كان
اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة ، وإلّا فالأصل (٢٤٦٦) عدم
الصفحه ٤٤٣ : يسبق مثله
، وأحكام آخر شهر رمضان على زمان متّصل بزمان حكم بكونه أوّل الشهر الآخر ،
وبأصالة عدم الانقضا
الصفحه ٤٥٦ :
بقاء حياة ولده ، فيحكم له بإرث أبيه ، وظاهر هذا القائل عدم الحكم بذلك ، وكون
حكمه حكم الجهل بتأريخ موت
الصفحه ٤٦٠ : ...» ، ليس كما ينبغي ، أو
مبنيّ على الإغماض عن قضيّة الحكومة.
وأمّا الثالث ،
فإن كانت الشبهة فيه حكميّة
الصفحه ٤٧٢ : ء الحكم الكلّي ـ من غير جهة الشكّ في نسخه ـ
في الشكّ في المقتضي ، الراجع إلى الشكّ في الموضوع ولو باعتبار
الصفحه ٥٠٥ : موضوع الحكم الشرعيّ ، لا في نفسه.
ففي الأوّل يستصحب عنوان الخاصّ ، وفي الثاني يستصحب حكمه ، وهو الذي
الصفحه ٥١٤ : عند التعارض على القول باعتباره من باب الظنّ النوعي ، بخلافه على القول
بالسببيّة ، لأنّ مقتضاه الحكم
الصفحه ٥١٦ : متساوية عند العقل ، فلا بدّ في حكمه بالأخذ بأحدهما من مرجّح لا
محالة ، فلا بدّ في حكمه بالأخذ بالحالة
الصفحه ٥٢٩ : تنقضه بيقين آخر» إن كان هو
الشكّ في الحكم الواقعي أو موضوعه ، كان نقض اليقين السابق بالدليل الشرعيّ من
الصفحه ٥٣٠ : أعمّ من الحكم الواقعي والظاهري ـ
هو اتّحاد متعلّق اليقينين ، والشكّ في الفقرتين. وبتقرير آخر : أنّ ظاهر
الصفحه ٥٤٠ : أيضا ، وهو الإجماع عليه ، فلم لا تقول بعدم اعتباره هنا أيضا وإن
كانت الشبهة حكميّة؟
قلت : إنّ الإجماع