الصفحه ٣٥ : أنّها قاعدة ممهّدة لاستنباط
الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، لأنّ إطلاق التعريف يشمل استنباط الحكم من نفس هذه
الصفحه ٥١ : . وإمّا أن
يكون في مبدأ الحكم بعد العلم بمقدار الاستعداد بحسب الزمان ، مثل خيار الحيوان ،
لأنّه ثلاثة
الصفحه ٦٣ : يثبت به حكم شرعي. ولا فرق عند من يرى صحّته بين أن يكون الثابت به
نفيا أصليّا ، كما يقال فيما اختلف في
الصفحه ٩٢ : ، وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين : بأنّ المقتضي للحكم
الأوّل موجود ... إلى آخره ، يوهم الخلاف (٢٠٨٨
الصفحه ٩٧ :
فمنها : ما عن
المبادئ حيث قال : الاستصحاب حجّة ؛ لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ، ثمّ
وقع
الصفحه ٩٨ : )
______________________________________________________
٢١٠٦. كما في باب الطهارة والنجاسة والأنكحة والأملاك وغيرها ،
مثل الحكم بالطهارة عند الشكّ في الحدث
الصفحه ١٠٦ : ء ؛
______________________________________________________
بوجود ما شكّ في
كونه رافعا ، أو إلى اليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه ، فهو في الحقيقة
نقض يقين
الصفحه ١٠٩ : أفرادها ، لأنّ العموم المستفاد
من باب السراية أو دليل الحكمة إنّما استفيد من تعليق الحكم على الطبيعة من
الصفحه ١٢١ : فحول المتأخّرين ، لأنّ الإمام عليهالسلام قد حكم بصحّة الصلاة وعدم وجوب إعادتها مع الشكّ في
الطهارة
الصفحه ١٩٩ : الحكم.
ولكنّ الأوّل لا دخل له في الاستصحاب ، كما تقدّم عند تحرير محلّ النزاع ، ولعلّه
لم يشر المصنّف
الصفحه ٢١٢ : ، والدليل الشرعيّ هو المثبت للحكم
الشرعيّ الكلّي. والمثبت للموضوعات الشخصيّة ـ سواء كانت شرعيّة أم غيرها
الصفحه ٢٢٠ : ونحوها ـ إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الامور الذي ليس
حكما شرعيّا وإن كان يمكن أن يصير
الصفحه ٢٢٢ : . يرد عليه أوّلا : أنّ الثمرة تظهر في تعارض الاستصحاب
الحكمي مع الموضوعي ، فإن قلنا بجريانه في الامور
الصفحه ٢٢٣ : . وإذا فرض فقد المانع أو وجود الشرط ، وشكّ في
ترتّب الحكم على موضوعه من جهة الشكّ في بقاء الموضوع
الصفحه ٢٢٥ : الحكم لشخص المرأة من حيث هي ، ويتخيّلون تبدّل حالة الخلوّ عن الحيض إلى
حالة الحيض من قبيل تبدّل حالات