الصفحه ٢١٨ : ، لأنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ المسبّب لا بدّ من إخراج الشكّ السببي
من حكم عدم جواز نقض اليقين بالشكّ
الصفحه ٢٢٨ :
موضوع المسألتين ،
فالذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر متّحد
الصفحه ٢٢٩ :
والمسألة المشكوكة ، فالحكم فيها بالحكم السابق ليس بناء على اليقين السابق ، وعدم
الحكم به ليس نقضا له
الصفحه ٢٣١ : إجراء (*)
الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وبما ذكرنا يظهر ورود النقض المذكور
عليه في سائر الأمثلة
الصفحه ٢٣٥ :
الإباحة. والسادس
الأحكام الوضعيّة ، كالحكم على الشيء بأنّه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له
الصفحه ٢٥٣ : مجال لإنكاره ،
وليس إثباتا للحكم في الزمان الثاني لوجوده في الزمان الأوّل ، بل لعموم دليله
الأوّل ، كما
الصفحه ٢٥٦ : شكّا في ارتفاع الحكم المتنجّز وبقائه وإن كان الحكم المعلّق لا
يرتفع بارتفاع المعلّق عليه ؛ لأنّ ارتفاع
الصفحه ٢٥٩ : بما
ذكره قدسسره
: من أنّ الحكم في التكرار كالأمر الموقّت ، كما لا يخفى.
فالصواب أن يقال : إذا ثبت
الصفحه ٢٦٠ :
ثمّ إنّه لو شكّ في
كون الأمر لتكرار أو المرّة كان الحكم كما ذكرنا في تردّد التكرار بين الزائد
الصفحه ٢٦٧ : الاستصحاب في المسبّب.
ودعوى : أنّ الممنوع (٢٢٧٨) في كلامه
جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي المسبّب عن
الصفحه ٢٨٨ :
وعلى أن يكون حكم
الشكّ في وجود الرافع حكم الشكّ في رافعيّة الشيء ؛ إمّا لدلالة دليله (٢٣١٢
الصفحه ٢٩٧ : الأوّل من تلك الأقسام
الأربعة دون غيره ؛ لأنّ في غيره لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شكّ في كونه رافعا
لم
الصفحه ٣٠٣ : ء مزيلا
للحكم مع العلم بوجوده كالشك في وجود المزيل أو لا؟ قلت : فيه تفصيل (٢٣٣٣) ؛
لأنّه إن ثبت بالدليل
الصفحه ٣٠٥ : الماء
والتمسّح رأسا ، لا بالثلاثة ولا بشعب الحجر الواحد ، فهذا الإجماع لا يستلزم
الإجماع على ثبوت حكم
الصفحه ٣١٩ : الاشتغال في الحكم التخييري بما وجّهه في القوانين ، ثمّ أخذ في الطعن عليه.
وأنت خبير : بأنّ الطعن في التوجيه