الصفحه ٢٥ :
من الأدلّة العقليّة
، كما فعله غير واحد منهم ؛ باعتبار أنّه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعيّ
الصفحه ٣٩ :
فإن قلت : إنّ اختصاص هذه المسألة
بالمجتهد ؛ لأجل أنّ موضوعها ـ وهو الشكّ في الحكم الشرعيّ وعدم
الصفحه ٤٠ : بالنسبة
إلى خبر الواحد ـ حيث قال : إنّ استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء ، دليل شرعيّ
رافع لحكم الأصل
الصفحه ٤٩ : .
______________________________________________________
جريان الاستصحاب ،
وتأتّي قصد القربة من الغافل. فلا وجه لإطلاق حكم المصنّف رحمهالله بالبطلان بمجرّد كونه
الصفحه ٥٠ : قبيل الطلبيّات ، أو الوضعيّات. وعلى التقديرين : إمّا
أن يكون الحكم كلّيا ، أو جزئيّا. والثاني إمّا أن
الصفحه ٥٧ : في الاستصحاب : «وهو على قسمين : الأوّل
: استصحاب متعلّق الحكم الشرعيّ ، أي : الامور الخارجة عنه التي
الصفحه ٦٥ : الدليل دليل العدم" أو" ظهور الدليل الدالّ على الحكم في
استمراره أو عمومه أو إطلاقه" أو غير ذلك ، وهذا لا
الصفحه ٨٢ : عدم صحّة استصحاب عدمه المستند إلى الشرع ، لأنّ الموضوع في حكم
العقل هو عدم التمييز ، وقد زال بالفرض
الصفحه ٩٥ : ) أنّه قال : إذا ثبت
حكم في وقت ، ثمّ جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه
على
الصفحه ١٥١ :
ثمّ لا فرق في مفاد (٢١٥٧) الرواية بين
الموضوع الخارجي الذي يشكّ في طهارته من حيث الشبهة في حكم
الصفحه ١٥٦ :
______________________________________________________
بالشكّ في عروض
النجاسة ـ إذ من البعيد خفاء حكم المياه بحسب خلقتها الأصليّة على أحد ـ تقتضي كون
المراد بها
الصفحه ١٧٤ : عدم المخصّص والقرينة قاعدة مجمع عليها لا
دخل لها في قاعدة الاستصحاب.
٢١٨٦. لأنّ تمثيله لدليل الحكم
الصفحه ١٨١ : .
فنقول : أمّا
الغلبة فهي في اصطلاح القوم عبارة عن مشاركة أغلب أفراد كلّي في صفة أو حكم ، بحيث
يظنّ بكون
الصفحه ٢٠١ : فإنّ
أدلّة البراءة إمّا هو حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان ، أو عموم الآيات والأخبار
الواردة في ذلك
الصفحه ٢٠٢ :
قيّما على الأطفال ، ولا يقلّدونه في هذا الحال إذا كان من أهل الاستدلال ، وتراهم
لو شكّوا في نسخ الحكم