الصفحه ٣٤٨ : شئت تحقيق
المقام وتوضيح المرام ، فهو يتوقّف أوّلا على بيان حكم المسألة الفقهيّة. وثانيا
على بيان
الصفحه ٣٩٨ : القول بالأصل المثبت أو بضميمة
حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين ، والأوّل لا نقول به ، والثاني بعينه موجود في
الصفحه ٤١١ : الامّة إلى يوم القيامة ، سواء خالف الشريعة السابقة أم
وافقها ، فنحن مكلّفون بتحصيل ذلك الحكم موافقا أم
الصفحه ٤٧٠ : يتصوّر فيه الشكّ في بقاء الحكم السابق ، بل إمّا أن يحصل
العلم بالبقاء أو الارتفاع. وإن فرض حصول الشكّ
الصفحه ٥٥٠ : هذا القسم على قسمين ، لأنّ ترتّب الحكم
الشرعيّ على موضوعه إمّا بلا واسطة أمر عقليّ أو عادي أو مقارن له
الصفحه ٥٥٢ : .
______________________________________________________
فإن قلت : على ما
ذكرت من عدم تعقّل استصحاب الحكم مع الشكّ في موضوعه ، وكذا استصحاب الموضوع لتصحيح
الصفحه ٥٥٨ : إذا تغيّر" ، فيجعل الموضوع في الأوّل الماء المتلبّس بالتغيّر ،
فيزول الحكم بزواله ، وفي الثاني نفس
الصفحه ٥٦٨ : الحاكمون
بها في منشأ حكمهم. ومنشأ جميع ذلك هو عدم معرفة أنّ موضوع الحكم قبل الاستحالة
أيّ شيء هو. وممّا
الصفحه ٥٧٥ : قدسسره
: من أنّ الحكم في المتنجّسات ليس دائرا مدار الاسم حتّى يطهر بالاستحالة ، بل
لأنّه جسم لاقى نجسا
الصفحه ٥٧٧ : وجودها وعدمها ، فإذا قال الشارع : العنب حلال ، فإن ثبت كون الموضوع
هو مسمّى هذا الاسم ، دار الحكم مداره
الصفحه ٥٨٤ : ء
الشكّ في القاعدة الاولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقّن سابقا حيث إنّه متيقّن من
غير تعرّض لحال حدوثه
الصفحه ٦١٣ : ، أو ادّعيت أنّ الغلبة حكمة في الحكم لا علّة له فلا يجب اطّرادها ، أو
منعت هذا أيضا وادّعيت كون
الصفحه ١٢ : وغيره في هذه الشبهة ، فجعلوا الزمان من جملة مقوّماته.
وثالثها : استدراك
قيدي الحكم والوصف ، لأنّ
الصفحه ١٥ :
من الأدلّة ، وليس
الدليل إلّا ما أفاد العلم أو الظنّ بالحكم ، والمفيد للظنّ بوجود الحكم في الآن
الصفحه ١٩ : وطهارة بدنه ـ
لا يصير دليلا على حكم شرعيّ ، لأنّ الثابت به فيها إنّما هي الأحكام الجزئيّة ،
وهي ليست ممّا