.................................................................................................
______________________________________________________
الأقلّ ، والإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة. فيفيد كيفيّة عمل الشاكّ الموافقة لمذهب الخاصّة ، إذ لا فرق بين البناء على الأقلّ والإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة ، كما هو مقتضى البيان المذكور ، وبين البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعده ، كما هو مقتضى المذهب ، إلّا بحسب المفهوم والاعتبار لا بحسب العمل ويظهر المراد باليقين والشكّ في سائر الفقرات أيضا ممّا ذكرناه.
ويرد عليه حينئذ أنّ ظاهر الفقرات أنّها بأجمعها إنّما وردت لبيان أمر واحد على نحو التأكيد والاهتمام. وعلى الاحتمال المذكور يلزم التفكيك بينها ، بكون المراد ببعضها بيان قاعدة الاستصحاب كالفقرة الاولى ، وببعض آخر منها بيان كيفيّة عمل الشاكّ ، كالفقرة الثانية والثالثة. فهذا التفكيك مخالف لظاهر الفقرات الستّ ، إن قلنا بكون قوله «فيبني عليه» تفريعا على سابقه ، وكونه مع سابقه في حكم كلام واحد ، أو السبع إن قلنا بكونه كلاما مستقلا.
مع أنّ قولنا «إذ لا فرق» منظور فيه ، إذ لو كان المراد بقوله في الصحيحة «ولا ينقض اليقين بالشكّ» بيان قاعدة الاستصحاب والإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة ، كانت الصحيحة دليلا على كون صلاة الاحتياط جزءا من الصلاة ، بخلاف ما لو كان المراد به وجوب العمل بما يوجب اليقين بالبراءة ، كما اختاره المصنّف رحمهالله في معنى الصحيحة. مضافا إلى ما قيل من أنّه إذا شكّ بين الثلاث والأربع حال القيام ، وحصل العلم بترك التشهّد في الركعة الثانية ، فإن قلنا بوجوب البناء على الأقلّ وجب القعود لقراءة التشهّد ، وإن قلنا بوجوب البناء على الأكثر وجب قضائه بعد الفراغ من الصلاة. وكذا لو حصل العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الثانية ، وحينئذ إن قلنا بوجوب البناء على الأقلّ وجب القعود لتدارك السجدة المتروكة ، وحينئذ يرجع الشكّ بعد هدم القيام إلى الشّكّ بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين ، فتبطل الصلاة ، وإن قلنا بوجوب البناء على الأكثر يجب قضائها بعد الفراغ من الصلاة ، لفوات محلّها بالبناء على كون الركعة المشكوك فيها رابعة.