ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري ، لعلّه شيء اوقع عليك ؛ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ ... الحديث". والتقريب كما تقدّم في الصحيحة الاولى ، وإرادة الجنس من اليقين لعلّه أظهر هنا (٢١١٧).
______________________________________________________
في زمان حدوث الآخر ، لا عدم جواز التمسّك بأصالة العدم مطلقا حتّى بالنسبة إلى إثبات الآثار الشرعيّة المرتّبة على نفس العدم ، لا على صفة التأخّر. ولا ريب أنّ صحّة الصلاة فيما نحن فيه مرتّبة على عدم حدوث النجاسة في زمان إيقاع الصلاة ، لا على صفة التأخّر عنها. فدلالة الصحيحة على اعتبارها هنا لا يستلزم دلالتها على اعتبارها مطلقا ، حتّى بالنسبة إلى الآثار المرتّبة على صفة التأخّر كما هو المدّعى.
ومنها : وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة المحصورة ، كما يرشد إليه قوله عليهالسلام : «قال : تغسل من ثوبك الناحية ...».
ومنها : عدم وجوب الفحص في العمل بالأصل في الموضوعات. ومنها : اعتبار الاستصحاب من باب السببيّة أو الظنّ النوعي ، فلا يقدح الظنّ بخلافه في جريانه ، كما يرشد إليه وإلى سابقه قوله عليهالسلام : «فإن ظننت ...».
ومنها : حسن الاحتياط في الامور العامّة البلوى ، كما يرشد إليه قوله عليهالسلام : «ولكنّك تريد أن تذهب بالشكّ» خلافا لمن منعه ، وببالي أنّه صاحب كشف الغطاء. ومنها : تقديم الأصل في الشكّ السببي على الشكّ المسبّب.
٢١١٧. لأنّ موضع الدلالة من هذه الصحيحة ـ كما سنشير إليه ـ فقرتان ، إحداهما : قوله : «فإن ظننت ـ إلى قوله ـ قلت : فإنّي قد علمت». والاخرى : قوله : «وإن لم تشكّ ...». ولا مسرح لقضيّة التوطئة في الاولى ، لعدم الشرطيّة فيها حتّى يقال : إنّ قوله «لأنّك كنت» علّة قائمة مقام الجزاء ، أو هو مذكور من باب التوطئة ، فهو صريح في العليّة. وأمّا الثانية فلعدم سبق ذكر اليقين بالطهارة فيها ، حتّى يحتمل كون اللام في قوله «فلا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» للعهد الذكري.