.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم كلّيا وباشتمال القضيّة على سور الكلّية ، كذلك تحصل بتتبّع الجزئيّات إجمالا كما في القواعد النحويّة ، بل في بعض الأخبار الواردة في هذا المقام تصريح بكلّية الحكم أيضا. ولنشر هنا إلى بعض الأخبار إجمالا» ثمّ نقل موثّقة عمّار في الإنائين المشتبهين ، وحسنة الصفّار في الثوبين المشتبهين ، والأخبار الواردة في غسل الثوب النجس بعضه مع اشتباهه بالباقي. وأضاف المصنّف رحمهالله إلى هذه الأخبار ما دلّ على بيع الذبائح وخبر القرعة.
أقول : أولى منهما ما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام من الأمر برمي كلّ من المشتبهين من الميتة والمذكّى. والإنصاف أنّ الاستقراء ـ كما ذكره المصنّف رحمهالله ـ وإن لم يحصل بذلك ، إلّا أنّه يمكن توجيه كلامه بمنع كون مراده دعوى استقراء الأحكام في إثبات الكلّية المدّعاة ، بل مراده دعوى حصول الظنّ بها من ملاحظة الأخبار الواردة في جزئيّات هذه الكلّية ، لعدم الفرق في اعتبار الظنون الحاصلة من ظواهر الألفاظ بين الحاصل من خصوص خبر والحاصل من مجموع الأخبار ، ولذا يستدلّ كثيرا على المطلوب بمجموع الأدلّة ، وإن كان كلّ واحد منها قابلا للمناقشة أو المنع.
ولكن يرد عليه منع كون الأمثلة المستقرأ فيها من محلّ النزاع. أمّا موثّقة عمّار فلدوران الأمر فيها إمّا بين الواجب والحرام أو بين الواجب وغير الحرام ، على الوجهين في كون استعمال النجس في المشترط بالطهارة ـ سوى الأكل والشرب ـ حراما ذاتيّا كما يظهر من بعضهم ، أو تشريعيّا كما هو الظاهر وأسلفناه سابقا ، وعلى التقديرين فهو خارج ممّا نحن فيه من دوران الأمر بين الحرمة الذاتيّة وغير الوجوب. نعم ، استعمال الإنائين في الأكل والشرب ينطبق على ما نحن فيه ، لكنّه خارج من مورد الموثّقة. ومن هنا يظهر أنّ ما اشتهر من التمثيل بها للمقام على إطلاقه ليس بصحيح.