الحرام الواقعي ؛ فإنّ مثل هذا الدليل لو فرض وجوده حاكم على الأدلّة (١٤٩٧) الدالّة على الاجتناب عن عنوان المحرّم الواقعي ، لكنّه معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويّين ، بل مخصّص بهما لو فرض عمومه للشبهة الابتدائيّة ، فيسلم تلك الأدلّة ، فتأمّل.
الثاني : ما يستفاد من أخبار كثيرة من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما مفروغا عنه بين الأئمّة عليهمالسلام والشيعة بل العامّة أيضا ، بل استدلّ صاحب الحدائق (١٤٩٨) على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة ، لكنّ الإنصاف عدم بلوغ ذلك حدّا يمكن الاعتماد عليه مستقلّا ، وإن كان ما يستشمّ منها قولا وتقريرا من الروايات كثيرة :
______________________________________________________
أحدهما بالآخر. ولعلّه إلى الوجهين أو أحدهما أشار المصنّف رحمهالله بالأمر بالتأمّل.
نعم ، يمكن دفع الثاني بأنّ خبر التثليث وإن كان أعمّ موضوعا من الشبهات البدويّة والمشوبة بالعلم الإجمالي ، إلّا أنّه من حيث دلالته على وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي وعدمه في غيرها ـ كما أشار إليه المصنّف رحمهالله في تقريب دلالته على المقام ـ أخصّ حكما من الدليل المفروض الدالّ على البراءة مطلقا.
١٤٩٧. لأنّ الحكومة تارة تكون بالتخصيص في دليل آخر ، كأدلّة العسر بالنسبة إلى غيرها من أدلّة التكاليف ، واخرى بالتعميم في موضوع دليل آخر ، كالبيّنة بالنسبة إلى أدلّة المحرّمات وغيرها ، لإفادتها دخول موردها في موضوعات تلك الأدلّة بحكم الشرع. وما نحن فيه من قبيل الثاني ، لإفادة الدليل المفروض لدخول المتروك من المشتبهين بعد تناول الآخر في موضوع المحرمات الواقعيّة ، بأن يراد من أدلّته ما يشمل ذلك أيضا.
وفيه : أنّه لا بدّ أن يراد حينئذ بقول الشارع : اجتنب عن النجس ما يشمل ذلك ، ولا ريب أنّ شموله له على وجه التخيير ، ولسائر النجاسات المعلومة تفصيلا على وجه التعيين ، فيلزم استعماله في معنيين.
١٤٩٨. قال في مقدّمات الحدائق «ولا يخفى أنّ القواعد كما يكون بورود