.................................................................................................
______________________________________________________
وممّا ذكرناه قد ظهر ما في كلام المصنّف رحمهالله من مواقع النظر :
أمّا أوّلا : فإنّ شهرة الحكم بين المتأخّرين باستحباب الاستظهار لا يضرّ بعد اختياره للوجوب ولو في الجملة.
وأمّا ثانيا : فلما عرفت من عدم كون الوجوب مبنيّا على الاستصحاب. مضافا إلى عدم صحّة الجمع بين استصحاب الموضوع والحكم في قوله : «لمراعاة أصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة» كما هو واضح.
وأمّا ثالثا : فإنّ كون الحكم في المبتدئة مستفادا من الإطلاقات مشكل بل غير صحيح ، لأنّ اتّصاف الدم بكونه دم حيض مشروط بعدم نقصانه عن ثلاثة أيّام ، فمع الشكّ في أوائل زمان الرؤية في أنّه يتجاوز عن الثلاثة أم لا تصير الشبهة موضوعيّة ، لا يصحّ فيها التمسّك بالإطلاقات عند المصنّف رحمهالله ، خلافا للمحقّق الثاني ، كما سيجيء في مبحث الاستصحاب.
وأمّا رابعا : فلما عرفت من عدم كون الحكم بوجوب تحيّض المبتدئة مبنيّا على قاعدة الإمكان. نعم ، قال المصنّف رحمهالله في المعتادة : «إنّ تحيّضها برؤية الدم مع أصالة عدم حدوث الزائد من جهة أنّ العادة سبب شرعيّ للحكم ، وليس من جهة الإمكان حتّى يعتبر فيه الاستقرار».
وكيف كان ، فقد يورد على المثال أيضا بكون حرمة عبادة الحائض تشريعيّة ، وقد تقدّم عند تحرير محلّ النزاع خروج ذلك من محلّ النزاع.
وفيه : أنّه خلاف ظاهر الأوامر. نعم ، قال المصنّف رحمهالله : «لا إشكال في تحريم الصلاة ـ يعني : على الحائض ـ من حيث التشريع ، وهل هي محرّمة ذاتا كقراءة العزائم ، أو لا حرمة فيها إلّا من جهة التشريع بفعل الصلاة الغير المأمور بها؟
وجهان ، من التصريح بعدم الجواز ، والأمر بالترك في النصوص وأكثر معاقد الإجماعات ، ففي صحيحة زرارة إذا كانت المرأة طامثا لا تجوز لها الصلاة». وفي صحيحة اخرى : «لا تحلّ لها الصلاة». وفي اخرى : «إذا دفقته ـ يعني : الدم ـ