الحيض (١٤٢٤) وحرمة العبادة. وأمّا ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرّد الرؤية ، فهو للإطلاقات وقاعدة «كلّ ما أمكن» ؛ وإلّا فأصالة الطهارة وعدم الحيض هي المرجع.
______________________________________________________
حرمت عليها الصلاة» ونحوها غيرها. وفي المنتهى : «يحرم على الحائض الصلاة والصوم ، وهو مذهب عامّة أهل الإسلام». ومن أنّ الظاهر توجّه التحريم والأمر بالترك في الأدلّة على فعل الصلاة على وجه التعبّد والمشروعيّة كما كانت تفعلها قبل الحيض ، ولا ريب في حرمة ذلك ، لأنّه تشريع وتعبّد بما لم يأمر به الشارع. وإنّما تظهر الثمرة في حسن الاحتياط بها بفعل الصوم والصلاة الواجبين أو المندوبين عند الشكّ في الحيض ، مع فرض عدم أصل أو عموم يرجع إليه ، فإن قلنا بالتحريم الذاتي لم يحسن له الاحتياط ، سيّما بفعل المندوبة. والأقوى عدمه ، للأصل ، وظهور النواهي فيما ذكرنا. مع أنّ أوامر الترك واردة في مقام رفع الوجوب ، ولذا أبدل التحريم في المعتبر والنافع بعدم الانعقاد ، فقال في المعتبر : لا ينعقد للحائض صوم ولا صلاة ، وعليه الإجماع. وقال المصنّف رحمهالله هنا : ولا يصحّ منها الصوم» انتهى.
وأنت خبير بأنّه يمكن منعه ، لمخالفته لظواهر الأخبار. ولا مانع من اجتماع الجهتين مع قصد التعبّد كما في قراءة العزائم. وقد سمعت من بعض مشايخنا وجود خبر دالّ على حرمة صلاة المحدث ولو مع عدم قصد التعبّد ، بأن أتى بصورتها من دون قصد التقرّب. ومع التسليم كان عليه الإشارة إلى الإيراد المذكور في المثال الأوّل أيضا ، كما أشار إليه في المثال الثاني ، فلا تغفل. والله أعلم.
١٤٢٤. فيكون المثال خارجا من محلّ النزاع ، لأنّ مقتضى الاستصحاب كون الدم الخارج بعد أيّام العادة حيضا ، فيخرج من مورد دوران الأمر بين الحرمة والوجوب. وبعبارة اخرى : أنّ الحكم بوجوب الاستظهار إنّما ينفع المستدلّ لو حكم على الدم بأحكام الحيض مع فرض تردّده بين كونه حيضا أو استحاضة ،