عدم جواز (١٤١٢) الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتّفاقيّا.
على أنّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير ـ كما سيجيء ـ هو إرادة التخيير الواقعي (١٤١٣) المخالف لقول الإمام عليهالسلام في المسألة ، ولذا اعترض عليه المحقّق بأنّه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ؛ لأنّ التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليهالسلام.
وإن انتصر للشيخ بعض (١٤١٤) بأنّ التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما ،
______________________________________________________
١٤١٢. في مسألة اختلاف الامّة. ووجه عدم الاتّفاق ظاهر من كلام الشيخ.
١٤١٣. يؤيّده عدم الإشارة إلى الحكم الظاهري في كلمات الفقهاء ، فحيث يطلقون الحكم ـ سواء كان هو التخيير أو غيره من الأحكام الخمسة ـ فالظاهر إرادة الواقعي منه ، حتّى إنّ ظاهرهم اعتبار الاصول من باب الظنّ الذي مقتضاه تعيين الحكم الواقعي. وتقسيمه إلى الواقعي والظاهري إنّما حدث في كلام المتأخّرين ، كما هو واضح للمتأمّل المتتبّع.
ولكنّك خبير بأنّ استشهاده فهم المحقّق ربّما ينافيه ظاهر كلامه في مسألة اتّفاق الامّة بعد اختلافهم ، لأنّ الشيخ بعد أن منع ذلك لمنافاته التخيير ـ كما نقله عنه المصنّف رحمهالله ـ اعترضه المحقّق بجواز كون التخيير مشروطا بعدم الاتّفاق فيما بعد. وهذا إنّما يناسب فهم المحقّق من التخيير في كلام الشيخ التخيير مع الظاهري ، لوضوح عدم اشتراط الأحكام الواقعيّة باتّفاق الآراء أو اختلافها ، وإلّا كان شبيها بالتصويب. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ مراده دعوى الاشتراط بحسب الواقع ، بناء على أنّ بطلان المطلب لا يدلّ على عدم إرادته. ويؤيّده ما قدّمناه من عدم الإشارة في كلماتهم إلى تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري ، سيّما كلماته بذلك.
١٤١٤. هو المحقق القمّي قدسسره تبعا لسلطان العلماء في حاشية المعالم ، وقد ادّعى فيها صراحة كلام الشيخ في إرادة التخيير الظاهري ، نظرا إلى قوله : «نحن مخيّرون في العمل» سيّما مع تعقيبه بقوله : «وذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا».