ثمّ إنّ هذا الوجه وإن لم يخل عن مناقشة أو منع (١٤٠٩) إلّا أنّ مجرّد احتماله يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض ، فافهم (*). وبما ذكرنا ، يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.
وما ذكروه في مسألة (١٤١٠) اختلاف الامّة لا يعلم شموله لما نحن فيه ممّا كان الرجوع (١٤١١) إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليهالسلام ، مع أنّ
______________________________________________________
أمر الشارع بالتخيير في تعارض الخبرين لأجل مصلحة في العمل بخبر العادل سوى مصلحة الوصول إلى الواقع ، ومع احتمالها يكون المناط مستنبطا لا قطعيّا. ومنه يظهر منع الأولويّة فضلا عن أن تكون قطعيّة ، فلا تغفل.
١٤٠٩. لأنّ ما ذكر إنّما يتمّ لو قلنا باعتبار الأخبار من باب السببيّة والموضوعيّة ، لا من باب كونها مرآة وطريقا إلى الواقع كما هو الأظهر ، وإلّا فمقتضى القاعدة عند التعارض هو التساقط ، فلا بدّ أن يكون ما تضمّنته الأخبار من التخيير في تعارض الخبرين من باب التعبّد ، وهو غير مفيد في المقام. وسيأتي الكلام في ذلك مستوفى في باب التعادل والترجيح.
ولكنّك خبير بأنّ ما دلّ على كون اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة إن كان ظنّا معتبرا شرعا فلا اعتداد بإبداء احتمال الخلاف في المقام ، وإن لم يكن معتبرا كذلك فلا وجه للمنع المذكور.
١٤١٠. في مقام بيان عدم جواز خرق الإجماع المركّب من عدم جواز مخالفة قول الإمام عليهالسلام ووجه عدم الشمول هو احتمال اختصاصه بما استلزم الخرق المخالفة العمليّة ، وهي منتفية فيما نحن فيه بالفرض.
١٤١١. بيان لما نحن فيه.
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : فالأقوى فى المسألة : التوقّف واقعا وظاهرا ؛ وأنّ الأخذ بأحدهما قول بما لا يعلم لم يقم عليه دليل ، والعمل على طبق ما التزمه على أنّه كذلك لا يخلو من التشريع.