جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الامّة على قولين يعلم دخول الإمام عليهالسلام في أحدهما. توضيح الاندفاع (١٤٠٥) : أنّ المحرّم وهو الطرح في مقام العمل غير متحقّق ، والواجب في مقام التديّن الالتزام بحكم الله على ما هو عليه في الواقع ، وهو أيضا متحقّق في الواقع ، فلم يبق إلّا وجوب تعبّد المكلّف وتديّنه والتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعي ، وهذا ممّا لا دليل على وجوبه أصلا.
والحاصل : أنّ الواجب شرعا هو الالتزام والتديّن بما علم أنّه حكم الله الواقعي ، ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه أو الحرمة بعينها من اللوازم العقليّة للعلم (*) التفصيلي يحصل من ضمّ صغرى معلومة تفصيلا إلى تلك الكبرى ، فلا يعقل وجوده مع انتفائه ، وليس حكما شرعيّا (١٤٠٦) ثابتا في الواقع حتّى يجب
______________________________________________________
للمخالفة العمليّة ، فراجع.
١٤٠٥. حاصله : أنّ هنا امورا أربعة : أحدها : طرح المعلوم بالإجمال بحسب العمل. الثاني : التديّن بحكم الله الواقعي على نحو ثبوته عندنا. الثالث : وجوب الالتزام بخصوص أحد الاحتمالين. الرابع : جواز التديّن بالإباحة الظاهريّة. والمحرّم من هذه الامور هو الأوّل ، وهو غير حاصل. والواجب بمقتضى وجوب التديّن بما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله هو الثاني ، وهو حاصل بالفرض. والمطلوب هو الثالث ، ولا دليل عليه. فتعيّن الرابع.
١٤٠٦. يعني : أنّ وجوب الالتزام بخصوص الوجوب أو الحرمة لو لم يكن تابعا للعلم التفصيلي ، بل كان واجبا واقعيّا في عرض سائر الواجبات الواقعيّة التي يجب مراعاتها مع الجهل التفصيلي ، كان اللازم في المقام هو وجوب الأخذ بخصوص أحدهما ، وإلّا لزمت المخالفة العمليّة لما علم من وجوب الالتزام في الواقع بما علم إجمالا من الوجوب أو الحرمة. وقد أشار إلى هذا الوجه في صدر الكتاب أيضا.
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : العادى.