نهي أو أمر» على رواية الشيخ (١٤٠١) ؛ إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا ، فيصدق هنا أنّه لم يرد أمر ولا نهي.
هذا كلّه ، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كلّ من الفعل والترك ؛ فإنّ الجهل بأصل الوجوب علّة تامّة عقلا لقبح العقاب على الترك من غير مدخليّة لانتفاء احتمال الحرمة فيه ، وكذا الجهل بأصل الحرمة. وليس العلم بجنس التكليف (١٤٠٢) المردّد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد ، حتّى يقال : إنّ التكليف في المقام معلوم إجمالا.
وأمّا دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى ، لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع ، ففيها : أنّ المراد بوجوب الالتزام : إن اريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل (١٤٠٣) فيما نحن فيه ؛ فإنّ في الفعل موافقة للوجوب وفي الترك موافقة للحرمة ؛ إذ المفروض عدم توقّف الموافقة في المقام على قصد الامتثال. وإن اريد
______________________________________________________
١٤٠١. الرواية الاخرى المجرّدة عن لفظ «أو أمر» للصدوق قدسسره.
١٤٠٢. لأنّ اللازم من طرح العلم الإجمالي في الأوّل هي المخالفة الالتزاميّة كما فيما نحن فيه ، لأنّ المكلّف بحسب العمل لا يخلو من فعل موافق لاحتمال الوجوب ، وعن ترك موافق لاحتمال الحرمة ، واللازم من طرحه في الثاني هي المخالفة بحسب العمل ، لأنّ من ترك الظهر والجمعة أو القصر والإتمام أو شرب الإنائين المشتبهين كان عمله مخالفا للتكليف المعلوم إجمالا أو تفصيلا لا محالة ، والمسلّم من قبح المخالفة هو الثاني دون الأوّل ، إذ لا دليل عليه سوى بعض الوجوه التي ضعّفها المصنّف رحمهالله.
١٤٠٣. إن أراد حصول الموافقة لحكم الله سبحانه في كلّ من حال الفعل والترك فهو واضح الفساد ، للعلم بمخالفة إحدى الحالين للواقع. وإن أراد حصول الموافقة في إحداهما فهو غير كاف في تحصيل موافقة حكم الله ، إذ لو ثبت ذلك ثبت وجوبه في جميع الحالات لا في الجملة. ولكنّ الظاهر ـ بل المتعيّن ـ أنّ مراده بوجوب الموافقة وجوب عدم العلم بمخالفة العمل للواقع ، بأن يريد بالموافقة الموافقة