.................................................................................................
______________________________________________________
المقام ، نظرا إلى كون الغاية فيها هو العلم بورود أحد الأمرين من الأمر والنهي ، وهو حاصل في المقام بالفرض. وضعفه ظاهر ممّا ذكره المصنّف رحمهالله.
لا يقال : إنّه لو كان المراد بالأمر والنهي فيها ما علم تفصيلا لم يجب الاحتياط فيما تردّد الواجب أو الحرام بين أمرين ، كالظهر والجمعة والقصر والإتمام والإنائين المشتبهين ، لعدم العلم بالأمر والنهي فيهما تفصيلا.
لأنّا نقول : إنّ الأمر في الأوّلين معلوم تفصيلا وإن وقع الاشتباه في متعلّقه. وأمّا الثالث فلا دخل له فيما نحن فيه ، للعلم فيه بالنهي ومتعلّقه تفصيلا ، وإنّما وقع الاشتباه فيه في مصداق متعلّقه ، بخلاف ما نحن فيه ، لفرض الجهل بخصوص الأمر والنهي فيه.
لا يقال : سلّمنا ولكنّها ليست صريحة فيما ذكر ، فلا بدّ من تأويلها بما يشمل العلم الإجمالي أيضا ، لكونه كالتفصيلي في الاعتبار ، كما قرّر في مبحث حجّية القطع.
لأنّا نقول : إنّ هذا إنّما هو فيما استلزم طرحه المخالفة العمليّة ، وليس المقام كذلك ، لأنّ غايته لزوم المخالفة الالتزاميّة كما يظهر من تقريره لدليل العقل.
لا يقال : سلّمنا ولكنّ الفتوى بالإباحة ولو في الظاهر مخالف بحسب العمل لما علم إجمالا من الوجوب أو الحرمة.
لأنّا نقول : سيظهر ضعف هذا الجواب أيضا ممّا ذكره في تقرير دليل العقل.
مضافا إلى وقوع نظير ذلك في الشرع كثيرا ، مثل الحكم بطهارة البدن وعدم ارتفاع الحدث فيما توضّأ بمائع مردّد بين الماء والخمر ، مع ملازمة الطهارة لارتفاع الحدث ، وعدم ارتفاعه للتنجّس بحسب الواقع ، والحكم بأحكام الزوجيّة من أحد الجانبين دون الآخر فيما أقر أحد الزوجين بالزوجيّة وأنكرها الآخر ، إلى غير ذلك ممّا تقدّم في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم الإجمالي ، وسيجيء أيضا في الشبهة المحصورة.