عدمه ، فإنّ في المسألة وجوها ثلاثة (١٣٩٩):
______________________________________________________
الاستحاضة. وتحتمل الحرمة إلحاقا له بأيّام الحيض ، إلّا أنّ الحكم فيه قد ثبت بالاستصحاب ، بل الأخبار كما سيجيء. ومثل ردّ السلام في الصلاة إذا كان المسلّم غير بالغ أو غالطا فيه ، إذ يحتمل تحريمه لأجل حرمة إبطال الصلاة ، ويحتمل وجوبه لأجل وجوب ردّ السلام ، إلّا أنّ أصالة الصحّة وعدم عروض المانع تدفع احتمال الحرمة.
وبالجملة ، إنّ وجود مثال مخالف للاصول حتّى يثمر في المقام نادر. ويمكن أن يمثّل له بما اختلفوا فيه من اشتراط الدخول في ثبوت العدّة على الحائل بالطلاق ، كما هو ظاهر المشهور ، أو تكفي فيه المساحقة من مقطوع الذكر سليم الانثيين ، كما حكي عن الشيخ في مبسوطه. قال : «وجبت عليها العدّة إن ساحقها ، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإلّا فبالأشهر دون الأقراء». فإذا طلّقها بعد المساحقة بالطلاق الرجعي ، وراجعها قبل انقضاء عدّتها ، فالتمتّع بها بالدخول أو غيره ـ بعد المطالبة منه ـ يتردّد بين الوجوب والحرمة عند من اشتبه عليه حكم المسألة.
١٣٩٩. بل ستّة ، أحدها : بالإباحة الظاهريّة. الثاني : التوقّف عن الحكم الواقعي ، وعدم الحكم بشيء في مقام الظاهر. الثالث : ترجيح جانب الحرمة. الرابع : التخيير الابتدائي في الأخذ بأحد الاحتمالين. الخامس : التخيير الاستمراري فيه مطلقا. السادس : التخيير الاستمراري بشرط البناء عليه من أوّل الأمر ، كما أشار إلى الجميع في طيّ كلامه. نعم ، قد جعل هنا الأخذ بأحدهما في الجملة ثالث الثلاثة ، مشيرا به إلى الأربعة الأخيرة ، فلا يرد أنّ المذكور هنا وجوه أربعة لا ثلاثة ، كما هو واضح.
ثمّ إنّ القول منحصر في ترجيح جانب الحرمة والتخيير ، كما صرّح به المصنّف رحمهالله في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم الإجمالي. ويمكن أن يقال بكونها