ولو استلزم ذلك على وجه تقدّم في أوّل الكتاب (١٣٩٧) في فروع اعتبار العلم الإجمالي.
وإنّما الكلام هنا في حكم الواقعة (١٣٩٨) من حيث جريان أصالة البراءة و
______________________________________________________
بما إذا لم تلزم مخالفة علم تفصيلي ، يعني : مخالفة علم تفصيلي بمخالفة العمل للحكم الواقعي المعلوم إجمالا. ولعلّ الوجه في عدم استثناء العلم الإجمالي بمخالفة العمل له هو عدم تحقّقه فيما نحن فيه ، لأنّ فرض مخالفة العمل لكلّ من الوجوب والحرمة مستلزم للعلم التفصيلي بمخالفة العمل للحكم المعلوم إجمالا.
١٣٩٧. قال هناك : «إذا تولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعيّ وجب اتّباعه وحرمت مخالفته ، لما تقدّم من اعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد بحصوله من منشأ خاصّ» إلى أن قال : «وبالجملة ، لا فرق بين هذا العلم التفصيلي ـ أعني : الناشئ من العلم الإجمالي ـ وبين غيره من المعلوم التفصيليّة ، إلّا أنّه قد ورد في الشرع موارد توهم خلاف ذلك». ثمّ ذكر شطرا من تلك الموارد قال : «فلا بدّ في هذه الموارد من التزام أحد امور على سبيل منع الخلوّ». ثمّ ذكر توجيهات ثلاثة لمخالفة العلم التفصيلي في الموارد المذكورة قال : «وعليك بالتأمّل في دفع الإشكال عن كلّ مورد بأحد الامور المذكورة ، فإنّ اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي لا يقبل التخصيص بإجماع ونحوه» انتهى. وقوله هنا : «على وجه تقدّم ... إشارة إلى التوجيهات المذكورة هناك.
١٣٩٨. لا يخفى أنّ المثال للمقام مع استجماعه للقيود الأربعة المتقدّمة عند بيان محلّ النزاع وإن كان كثيرا في الشرع ، إلّا أنّ الحكم قد ثبت فيها بالأدلّة ، مثل إجابة الزوجة لما دعاها إليه الزوج من الدخول في ما بعد النقاء وقبل الغسل ، أو في ما اختلف فيه من أيّام الاستظهار ، لأنّه قد قيل بوجوب الاستظهار بالتحيّض بعد أيّام العادة إذا كانت دون العشرة بيومين ، وقيل بثلاثة ، وقيل بالتخيير بينهما ، إلى غير ذلك من الأقوال. فيحتمل الوجوب في ما اختلف فيه ، إلحاقا له بأيّام