.................................................................................................
______________________________________________________
سيّما مع ما وجد فيه من كلمات لا يعرف المراد منها كالمقطّعات وثانيها : الآية الشريفة. وثالثها : نهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن التفسير بالآراء. ورابعها : أصالة حرمة العمل بالظن.
وأنت خبير بأنّ كون الكتاب على وضع جديد وكيفيّة خاصة ، لأجل استعمال العمومات أحيانا في الخصوص من دون نصب قرينة ، أو توجيه الخطاب إلى شخص مع كون المقصود غيره ، أو نحو ذلك ، قد ظهر الجواب عنه ممّا أجاب به المصنّف رحمهالله عن الدليل الثاني للمانعين مطلقا.
وأمّا اشتماله على مجازات لا يعرفها العرب ، ففيه : أنّ ثبوت ذلك في بعض ألفاظ القرآن لا يوجب الخروج من مقتضى الوضع اللغوي فيما لم يثبت فيه ذلك ، بعد الاعتراف بكون القرآن عربيّا ، وكذلك اشتمال أوائل بعض السور على المقطّعات ، بل مقتضى القاعدة في مثله ـ كما قرّر في مبحث الحقيقة الشرعيّة ـ هو الاقتصار على موضع الثبوت. وأمّا الآية فقد أجاب عنها المصنّف رحمهالله بما أجاب به. وأمّا النهي عن التفسير بالرأي فقد تقدّم الجواب عنه عند الجواب عن الأخبار المستدلّ بها للمقام.
وأمّا أصالة حرمة العمل بالظنّ ، فهي بعد الاعتراف بكون الظواهر من الظنون الخاصّة كما هو مقتضى المقدّمة الاولى عجيبة إذ المحتاج إلى الدليل حينئذ هو إثبات المنع دون الجواز ، لكونه على مقتضى الأصل الثانوي ، ولا ريب أنّ الأصل الأولي ـ وهي الحرمة ـ لا يكون حينئذ دليلا على المنع. ومن هنا قد اختلط عليه وضع الاستدلال وإيراد الحجّة على مدّعاه ، إذ المتعيّن حينئذ هو الاستدلال على عدم جواز العمل بالظنّ مطلقا بما دلّ على عدم جوازه كتابا وسنّة ، وعلى جواز العمل بالظواهر مطلقا كتابا وسنّة ، بمقتضى المقدّمة الاولى ، وعلى عدم الجواز في خصوص الكتاب بما عدا الأخير من الوجوه المتقدّمة إن تمّت دلالتها.