الصفحه ٢١١ : والترك. وبعد التأويل في المتخالفين وقربه في المتحدين لا يؤثّر في
المقام. مع أنّه لا اعتداد بالخطابات
الصفحه ٢٢٨ : ، لكون كلّ من الأصلين موافقا للاحتياط.
ثمّ إنّه يظهر
ممّا ذكرنا حكم كلّ معاملة يترتّب الحكم فيها على
الصفحه ٢٧٠ : بعد العمل بالظنّ ، وإمّا هي الأمارات والاصول التي
قام القاطع على اعتبارها وإن كان ذلك هو التقليد لأهله
الصفحه ٢٨٣ : القاعدة على إطلاقات أدلّة سائر التكاليف. ومع تسليم المعارضة يرجع في
مورد المتعارض إلى أصالة الإباحة ، لكون
الصفحه ٣٠٢ : المعتبر من الظواهر هو الظنّ الحاصل بالمراد بعد العلم بالوضع لا
مطلقا.
١٩٩. لاختصاص موردها بما تميّزت
الصفحه ٣٠٤ : له ، لا مثبتة لاعتبار الظهور وكونه
مرادا للمتكلّم بعد الفراغ من أصل وجوده ، إذ لا إشكال في عدم ظهور
الصفحه ٣١٤ : أوّلا : منع
كون المتشابه من متشابه المعنى ، لكون معناه من المفاهيم العرفيّة ، فيرجع إليه في
تمييز معناه
الصفحه ٣٥٣ : ، فلو كان غير متواتر لكان بعض القرآن غير متواتر ، وقد بطل» انتهى.
وهذه الكلمات كما
ترى مفصّلة بين
الصفحه ٣٦٨ :
أنّه لو علم لكان من
قبيل الشبهة الغير المحصورة. مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول
الصفحه ٤٠٩ : ، وعدم عملهم
بقول غيره في الطبّ مع فرض إفادته للظنّ إنّما هو لكون الظنّ الحاصل من قول غيره
كالوهم عند
الصفحه ١٧٥ : المذكورة هو الوجه الثالث كما نبّه عليه المصنّف رحمهالله ، فيحمل إطلاق كلام من حكم بتعين الرجوع إلى مقتضى
الصفحه ٣١٧ : البيان فيه صلىاللهعليهوآله ، إذ ظاهرها بيان كون المقصود من إنزال القرآن هو بيان
النبيّ
الصفحه ٣٥٤ : قد كتبت في زمان النبيّ صلىاللهعليهوآله بما يصلح نقشا لما تكلّم به النبيّ صلىاللهعليهوآله عارية
الصفحه ٩٥ : ، كالتوسعة على العباد في خصوص المقام ، إذ قلّ من يتخلّص عن نيّة المعصية
سيّما في تمام العمر ، بخلاف فعلها
الصفحه ١٧٧ : بعد التحالف إلى أحد المتنازعين بعد أن كان للآخر ، وإمّا من
قبل الحاكم بحكمه بالتنصيف. وذلك أيضا إمّا