الصفحه ٢٥٥ : والقضاء مع فرض امتثال الأمر
الظاهري بالعمل بمؤدّى الأمارة ، إذ لا دليل على وجوب امتثال آخر بعده ، سيّما
الصفحه ٢٥٦ : الدليل
على وجوب الامتثال ثانيا هو ما دلّ على وجود الحكم الواقعي بعد انكشاف الخلاف ، إذ
لا رافع لهذا الأمر
الصفحه ٢٥٩ : منها ؛ فقد تقدّم
أنّ مفسدة فواته متداركة بالحكم الظاهري المتحقّق في زمان الفوت. فلو فرضنا العلم
بعد
الصفحه ٢٦١ : المصلحة متداركة لما يفوت من مصلحة الواقع بالعمل بالأمارة مطلقا ،
سواء انكشفت مخالفته للواقع بعد أم لا
الصفحه ٢٦٤ : ء التكليف ، فحسن. وإن أراد وجوب الجعل بالخصوص في حال
الانسداد ، فممنوع ؛ إذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم
الصفحه ٢٧٦ : بالظنّ حينئذ ،
وادّعى عليه الحلّي الإجماع ، فإذا فرض بعده حصول الشكّ في ارتفاع الانسداد وبقائه
لأجل
الصفحه ٢٧٧ : . والأوّل غير
متحقّق الثبوت سابقا. والثاني مع اشتراكه مع سابقه في الضعف أنّه لا معنى له بعد
إتيانه بما خلا
الصفحه ٢٨٤ : لغيرها ، إذ المناط عند العقل في حكمه بوجوب
الاحتياط بعد العلم إجمالا بثبوت التّكليف هو ثبوت التكليف
الصفحه ٢٨٧ : بكون تركها مفضيا إلى تركه وظنّه به
واحتماله ، وإن اتّفق انكشاف الخلاف بعده.
وإذا عرفت هذا
فنقول فيما
الصفحه ٣٠٠ : ذكره بعد ما عرفت : لأنّه إن اريد الاستدلال بها على حرمة
التعبّد والالتزام والتديّن بمؤدّى الظنّ ، فقد
الصفحه ٣٠١ : الدلالة ، لا القرينة الظنّية الوجود.
ثمّ إنّ المراد
بالظنّ بالمراد هو الظنّ الحاصل بالإرادة بعد العلم
الصفحه ٣٠٣ : المصنّف للصورة المفروضة
قلّة وجودها في الاستعمالات العرفيّة ، لأنّ اللفظ بعد بلوغه إلى مرتبة الشهرة
ينتقل
الصفحه ٣٢٢ : للأفهام الظاهرة ، وإلّا فالمراد في الحقيقة اللذّات والآلام
الروحانيّة الحاصلة للنفس بعد خراب البدن ، بسبب
الصفحه ٣٣٤ :
وأنّ الحقّ مع
الأخباريّين ـ ما خلاصته : أنّ التوضيح يظهر بعد مقدّمتين : الاولى : أنّ بقاء
التكليف
الصفحه ٣٤٠ : لا يمكن العمل بها إلّا بعد أخذ
تفصيلها من الأخبار (٣٩)
، انتهى. أقول : ولعلّه قصّر نظره على