الصفحه ١٤٥ : التكليف على حسبه
ومقتضاه. وقال : وإنّما الملازمة بين حسن التكليف بالفعل أو الترك وبين وقوعه.
وبعد دعوى كون
الصفحه ١٥٠ : يقال : فلا
يجزي.
ثمّ إنّه بعد
البناء في المقام الأوّل على اعتبار العلم الإجمالي في مقابل السلب الكلّي
الصفحه ١٥٨ : أو يريد
الإتيان به لاحقا ، وغاية ما يترتّب على فعله بعد الفراغ منهما هو القطع بحصول
الواجب في ضمنهما
الصفحه ١٥٩ : بعد نقل ما عرفت من الشريف الرضي والمرتضى : «بل
يمكن أن يجعل هذان الاتّفاقان المحكيّان عن أهل المعقول
الصفحه ١٦٦ : المستمرّة.
مع إمكان أن يقال : إنّه إذا شكّ ـ بعد
القطع بكون داعي الأمر هو التعبّد بالمأمور به ، لا حصوله
الصفحه ١٦٨ :
بنيّة الوجوب كان فاسدا قطعا ؛ لعدم وجوبه ظاهرا على المكلّف بعد فرض الإتيان بما
وجب عليه في ظنّه المعتبر
الصفحه ٢٠٢ : مجموع تلك الوقائع.
هذا غاية توضيح ما
ذكره المصنّف رحمهالله. وهو بعد لا يخلو عن نظر ، لأنّ المخالفة
الصفحه ٢٠٥ :
المذكورة أقوى.
وأمّا الثاني فيرد
عليه :
أوّلا : ـ بعد منع
الوضع أو الانصراف المذكورين ـ أنّ هذا الوجه
الصفحه ٢١٠ : عبارتان عن موافقة
الخطابات التفصيليّة ومخالفتها ، كما علّل بذلك الوجه الأوّل. ولكن بعد منع انحصار
الإطاعة
الصفحه ٢١٩ : .
وأمّا الثالث
فكحرمة نظر الخنثى إلى أحد الفريقين ، لأنّه بعد ضمّ قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ٢٢٤ : مسألة الجهر
والإخفات بالدليل لا لأجل القاعدة ، وذلك لأنّه بعد الحكم بوجوب الاحتياط على
الخنثى في الأحكام
الصفحه ٢٣٦ : ء. وأنت
خبير بأنّه ـ مع بعده عن كلام ابن سينا ، لترفّع الحكماء عن التكلّم في إثبات
الأحكام الظاهريّة
الصفحه ٢٤٠ : العمل بالمظنونات والمشكوكات والموهومات والعمل بالاصول العمليّة
والتقليد والقرعة ونحو ذلك ، ولذا يجب بعد
الصفحه ٢٤٧ :
المعارض الراجح بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها ، وبعد الإخبار يضمحلّ المفسدة ؛
لعروض المصلحة الراجحة ، فلو
الصفحه ٢٥٣ : تصير منشأ للحكم ، فلا
يقال للكذب النافع : إنّه قبيح واقعا. والفرق بينه وبين الوجه الأوّل ـ بعد