البحث في فرائد الأصول
٢٤/١ الصفحه ٢٦٧ : . رجل قضى بجور وهو يعلم ، فهو في النار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنّه قضى
بجور ، فهو في النار. ورجل قضى
الصفحه ٤٠ : عليهالسلام أنّه : «قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز
لي أن أشهد أنّه له؟ قال : نعم. قال الرجل
الصفحه ٢٢١ : ثمّ استثني منه خصوص الرجل أو
المرأة دخلت الخنثى في المستثنى منه ، وذلك مثل قوله تعالى : (إِذا نُودِيَ
الصفحه ١٨٢ : واحد إنّما
هو فيما لم يؤدّ ذلك إلى مخالفة عمليّة معلومة إجمالا أو تفصيلا ، كما إذا نذر
إضافة رجلين لم
الصفحه ٢٢٠ :
واحدة من قبيل ذلك.
١٤٤. اعلم أنّ في حكم الخنثى هنا في غير الأحكام المشتركة بين
الرجل والمرأة وجوها
الصفحه ٤١ : : الرجل ينام ـ إلى أن قال ـ قلت : فإن حرّك
إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به؟ قال : لا حتّى يستيقن أنّه قد نام
الصفحه ٩٣ : موثّقة سماعة
: في رجلين قاما إلى الفجر ، فقال أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ،
قال عليهالسلام
الصفحه ١٣٧ : ما يوجب البلوغ إلى
ثلث دية الرجل كما ذكره الإمام عليهالسلام ، غاية الأمر حصول الظنّ بعدم الاشتراط
الصفحه ١٣٨ :
وأوضح من ذلك كلّه رواية أبان بن تغلب
(٧٨) عن الصادق عليهالسلام
: «قال : قلت : رجل قطع إصبعا من
الصفحه ١٣٩ :
إنّ المرأة تعاقل
الرجل (٧٩) إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان ، إنّك
أخذتني
الصفحه ١٧٣ :
يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه.
ومنها : حكم الحاكم بتنصيف العين التي
تداعاها رجلان
الصفحه ٢٢٢ : ـ لاندراجها
تحت عنوان الرجل أو المرأة يقينا ، على ما هو الفرض من عدم كونها طبيعة ثالثة ـ يحرم
عليها المخالفة
الصفحه ٢٢٣ : رخصة
للمرأة فالأمر كما ذكر. وأمّا إذا لوحظت وظائف الرجل ووظائف المرأة في الصلاة مع
القطع بتوجّه التكليف
الصفحه ٢٢٥ : دون الموضوع ، والفرض هنا علم الخنثى بتكليف كلّ من
الرجل والمرأة ، وجهلها إنّما هو في اندراجها تحت أحد
الصفحه ٢٢٦ : بجواز نظر كلّ من الرجل
والمرأة إليها ؛ لكونها شبهة في الموضوع ، والأصل الإباحة (٤٠