الصفحه ٣٩٤ : ء عليهمالسلام. وكذلك قضيّة ابن الزبعري ، حيث إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يقل له إنّ لفظ «ما» لا يفيد الظنّ
الصفحه ٤٣٤ : كالشهادة ، فإنّ مقتضى ما حقّق به المقام
عدم نهوض الآية لنفي هذه الاحتمالات ، فتكون الآية حينئذ قضيّة مجملة
الصفحه ٤٤٨ : .
وأضعف ممّا ذكر : نقل عدم الخلاف وأنّه ظاهر الأصحاب أو قضية المذهب وشبه ذلك
الصفحه ٤٥٣ : بيّنته في الإجماع» بل هذه العبارة تنافر قضيّة
إلزام الخصم أيضا كما لا يخفى.
وكيف كان ، فممّا
ذكرناه قد
الصفحه ٦٣ :
الموسّع ، بل عن القاضي الباقلّاني المصير إلى كون الصلاة حينئذ قضاء ، نظرا إلى وقوعها
بعد الوقت بحسب ظنّه
الصفحه ٢٠٦ : ممّا علم وجوب أحد الشيئين إجمالا أو حرمته أو
نجاسته كذلك ، وبديهة حسن الاحتياط في الشرع قاضية ببطلانه
الصفحه ٤١٧ : الحقيقة دون المجاز. قيل : هذا يخرّج من كلام القاضي عبد الوهّاب.
وسادسها : جوازه
في غير أسماء الله تعالى
الصفحه ٤٤٠ : التقرير كما عن
بعض المتأخّرين (٢٩٣) ، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع
كمال بذل الوسع
الصفحه ٤٦٨ : . في تفسير القاضي : «بناء «فعلة» يدلّ على الاعتياد ، فلا
يقال : ضحكة ولعنة إلّا للمكثر المتعوّد» انتهى
الصفحه ٥٠٨ : ٢.
(٤٠) الوسائل ج ١٨
: ص ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.
الصفحه ٢٤٧ : الواقع ، فلا يكون في حقّ من قامت الأمارة المخالفة عنده
حكم واقعي مجعول سوى مؤدّى الأمارة ، ولا نعني
الصفحه ٢١٣ : بخطاب وجوب
الغسل مثلا ، لا ما سمع من صاحب الجواهر من كون كلّ منهما مكلّفا بإجراء الأصل
الجاري في حقّه
الصفحه ٢٤٨ : . وفعلي
منجّز في حقّ العالم بالواقع ومن قامت عنده الأمارة المطابقة. ومن هنا يظهر أمران
:
أحدهما : إنّ
الصفحه ٢٥٢ : فعلي في حقّ غير الظانّ بخلافه (١٧٢) ، وشأني في حقّه ، بمعنى
وجود المقتضي (١٧٣) لذلك الحكم لو لا الظنّ
الصفحه ٣٧٩ : الظنّ المخصوص إن كان هو
الحاصل من المشافهة الناشئ عن ظنّ عدم الغفلة والخطأ ، فلا يجري في حقّ الغائبين